responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 384


< فهرس الموضوعات > أحكام السعي < / فهرس الموضوعات > أحد طوافي العمرة والحج بغير طهارة ولا يدري أيهما هو ، فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ويعيد بعده السعي [1] ولا دم عليه .
وقال « ش » : يلزمه أغلظ الأمرين ، فنفرض ان كان من طواف العمرة يعيد الطواف والسعي وصار قارنا بإدخال الحج عليه وعليه دمان ، وان كان من طواف الحج ، فعليه أن يعيد الطواف والسعي وعليه دم .
مسألة - 135 - : إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه ، وبه قال « ح » ، ولا نص « للش » فيه ، والذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه .
صلاة الطواف مسألة - 136 - : ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا ، لقوله تعالى « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » [2] وبه قال عامة أهل العلم « ح » ، و « ك » ، و « ر » ، و « ع » .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والأخر : أنهما غير واجبتين [ و هو أصح القولين عندهم ] [3] وبه قال قوم من أصحابنا ، وأخبارنا في هذا المعنى كثيرة والوجه في الرواية المخالفة مذكور في الكتب .
مسألة - 137 - : يستحب أن يصلي ركعتين خلف المقام ، فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : ان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم وقال « ر » : يأتي بهما في الحرم .
السعي بين الصفا والمروة مسألة - 138 - « ج » : السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج الا به فان تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم يحل له النساء حتى يأتي به ، وبه قالت عائشة ، واليه ذهب « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » .



[2] سورة البقرة : 119 .
[1] ح ، د : بعد السعي .
[3] كذا في الخلاف ج ، د بإسقاطه رأسا . م : بإسقاط ( عندهم ) .

384

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست