نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 364
< فهرس الموضوعات > أحكام صوم بدل الهدي < / فهرس الموضوعات > مسألة - 43 - : إذا أحرم بالحج متمتعا وجب عليه الدم إذا أهل بالحج ويستقر في ذمته ، لقوله تعالى « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » فجعل الحج غاية لوجوب الهدي ، فالغاية وجود أول الحج دون إكماله ، كقوله تعالى « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » [1] فالغاية أول الليل دون إكماله ، وبه قال « ح » و « ش » . وقال عطاء : لا يجب حتى يقف بعرفة . وقال « ك » : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة . مسألة - 44 - : لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج ، لأنه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا ، فإخراج ما لم يجب عما يجب عليه فيما بعد يحتاج إلى دليل . وقال « ش » : إذا تحلل من العمرة [2] قبل الإحرام [3] بالحج على قولين ، أحدهما : لا يجوز ، والأخر : يجوز . مسألة - 45 - : إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه ولا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر ، لأنه لا دليل على أجزاءه قبل ذلك ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا . أحكام صوم البدل مسألة - 46 - : لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي وعدم ثمنه فان عدمهما جاز له الصوم ، وان لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . وقد روي رخصة من أول العشر . وقال « ح » : إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته ، ولا
[1] سورة البقرة : 187 . [2] م : بالعمرة . [3] ح ، ود : وقبل الإحرام .
364
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 364