responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 363

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > فرض المكي وأهل الحرم < / فهرس الموضوعات > إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » [1] ولم يفرق .
وقال « ش » : ان مضى منها إلى عرفات لزمه دم قولا واحدا ، وان مضى إلى الميقات ثمَّ منه إلى عرفات ، ففيه وجهان ، أحدهما : لا دم عليه ، والأخر : عليه دم .
مسألة - 40 - : نية التمتع لا بد منها ، لقوله تعالى « وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » ولا يكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 41 - : فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والافراد ، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم .
وقال « ش » : يصح تمتعه وقرانه ، وليس عليه دم . وقال « ح » : يكره له التمتع والقران ، فان خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران .
دليلنا : قوله تعالى « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » [2] وقوله « ذلك » راجع إلى الهدي [3] لا إلى التمتع ، لأنه يجري مجرى قول القائل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ، ولو قلنا انه راجع إليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا .
مسألة - 42 - « ج » : من ليس من حاضري المسجد الحرام ففرضه التمتع فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرء ذمته ، ولم يسقط حجة الإسلام عنه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .



[1] سورة البقرة : 192 .
[2] سورة البقرة : 192 .
[3] م : الهدى - الفدى .

363

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست