نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 363
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
< فهرس الموضوعات > فرض المكي وأهل الحرم < / فهرس الموضوعات > إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » [1] ولم يفرق . وقال « ش » : ان مضى منها إلى عرفات لزمه دم قولا واحدا ، وان مضى إلى الميقات ثمَّ منه إلى عرفات ، ففيه وجهان ، أحدهما : لا دم عليه ، والأخر : عليه دم . مسألة - 40 - : نية التمتع لا بد منها ، لقوله تعالى « وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » ولا يكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية . و « للش » فيه وجهان . مسألة - 41 - : فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والافراد ، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم . وقال « ش » : يصح تمتعه وقرانه ، وليس عليه دم . وقال « ح » : يكره له التمتع والقران ، فان خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران . دليلنا : قوله تعالى « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » [2] وقوله « ذلك » راجع إلى الهدي [3] لا إلى التمتع ، لأنه يجري مجرى قول القائل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ، ولو قلنا انه راجع إليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا . مسألة - 42 - « ج » : من ليس من حاضري المسجد الحرام ففرضه التمتع فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرء ذمته ، ولم يسقط حجة الإسلام عنه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
[1] سورة البقرة : 192 . [2] سورة البقرة : 192 . [3] م : الهدى - الفدى .
363
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 363