responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > أحكام الاعتكاف الواجب < / فهرس الموضوعات > خروجه بمقدار ما يصلى فيه أربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها ، وقيل : ستا قبلها وأربعا بعدها ثمَّ يوافي موضعه ويبني .
دليلنا : أنا بينا أن الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك ويكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف ، وعدم الدليل على صحته في غيرها ، فإذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع .
مسألة - 8 - : « ج » : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين ، ومن وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال : أقله يوم وليلة ، ومن لم يعتبر الصوم من « ش » وغيره قال : أقله ساعة ولحظة ، وقال في سنن حرملة : المستحب أن لا ينقص من يوم وليلة .
مسألة - 9 - : إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام لم يكن له منعها بعد ذلك ، لان جواز المنع بعد ثبوت الاعتكاف يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع ، وبه قال « ح » ، في الزوجة ، فأما الأمة فقال : لا يلزمه . وقال « ش » : له منعهما من ذلك .
مسألة - 10 - : ان نذر أن يعتكف شهر رمضان لزمه ذلك ، فان فاته قضا شهرا آخر يصوم فيه ، وان أخره إلى رمضان آخر واعتكف فيه أجزأه .
وقال « ش » : إذا فاته قضاه بغير صوم ، وان شاء أخره إلى رمضان آخر .
وقال « ح » : ان فاته فعليه قضاء اعتكاف شهر يصوم ، فإن أراد أن يعتكف الرمضان الثاني عما تركه لم يجزه .
دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يجزيه ، ومن قال : يجزيه بلا صوم أو قال :
ان الرمضان الثاني لا يجزيه ، فعليه الدلالة .
مسألة - 11 - : من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان لنذر أو

349

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست