responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > حكم صوم يوم الشك < / فهرس الموضوعات > وهو الصحيح عليه القضاء ، وبه قال « ح » وغيره من الفقهاء .
مسألة - 16 - : إذا نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم ، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه ، وكذلك الصلاة ان نوى أن يخرج منها ، أو فكر هل يخرج منها أم لا ؟ لم يبطل صلاته ، وبه قال « ح » ، لان نواقض الصوم والصلاة منصوص عليها ، وليس في جملتها هذه [1] النية .
وقال أبو حامد الأسفرائيني : يبطل صومه وصلاته ، وقال : ولا أعرفها منصوصة الشافعي . وأما الصلاة ، فنص « ش » على أنها تبطل .
مسألة - 17 - « ج » : صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان ، ويحرم صومه بنية رمضان ، وصومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شيء . وذهب « ش » إلى أنه يكره افراده بصوم التطوع من شعبان ، أو صيامه احتياطا لرمضان ، ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام .
وكذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك اليوم أو يوم نذر أو غيره ، وحكى أن به قال في الصحابة علي عليه السّلام وعمر ، وابن مسعود ، وعمار ابن ياسر ، وفي التابعين الشعبي ، والنخعي ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ع » . وقالت عائشة وأختها أسماء : لا يكره بحال .
وقال الحسن وابن سيرين : ان صام امامه صام ، وان لم يصم امامه لم يصم وقال ابن عمر : ان كان صحوا كره ، وان كان غيما لم يكره ، وبه قال « د » . وقال « ح » :
ان صام تطوعا لم يكره ، وان صام على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه .
أحكام رؤية الهلال مسألة - 18 - : علامة شهر رمضان أحد الشيئين : إما رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، فان غم عد من شعبان ثلاثين يوما ، ويصام بعد ذلك بنية الفرض .



[1] د : بإسقاط ( هذه ) .

328

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست