نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 321
< فهرس الموضوعات > أقسام الصوم < / فهرس الموضوعات > عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلى » [1] وابتغاء وجهه هو النية ، وقوله عليه السّلام « الاعمال بالنيات » . وبه قال جميع الفقهاء الا زفر فإنه قال : إذا تعين عليه شهر رمضان على وجه لا يجوز له الفطر ، وهو إذا كان صحيحا مقيما أجزأه بغير نية ، فان لم يتعين عليه بأن يكون مريضا أو مسافرا أو كان الصوم في ذمته كالنذر والقضاء والكفارات ، فلا بد فيه من النية ، وروى هذا عن مجاهد . مسألة - 3 - « ج » : الصوم على ضربين : مفروض ومسنون ، والمفروض على ضربين : ضرب يتعين بيوم ، كصوم شهر رمضان والنذر المتعين بيوم مخصوص فما هذا حكمه يجزي فيه تجديد النية إلى قبل الزوال ، وبه قال « ح » ويجزي في شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره ، وبه قال « ك » . وما لا يتعين بل يجب في الذمة ، مثل النذر الواجب في الذمة والكفارات ، أو قضاء شهر رمضان ، وما أشبه ذلك ، فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم ، ويجوز ذلك إلى قبل الزوال . وقال « ش » : لا بد أن ينوي بكل يوم من ليلته ، سواء وجب ذلك شرعا أو نذرا وسواء تعلق بزمان بعينه أو كان في الذمة ، وبه قال « د » ، و « ك » ، الا أن « ك » قال : إذا نوى [2] لشهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه كما قلناه . وقال « ح » : ان كان متعلقا بالذمة كقول « ش » ، وان كان متعلقا بزمان معين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال . مسألة - 4 - : الصوم المعين على ضربين : أحدهما شهر رمضان ، فيجزي