responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > مسائل المسح على الرأس والرجلين < / فهرس الموضوعات > لغير عذر بطلت ، ولم يعتبروا جفاف ما وضأه .
مسألة - 78 - « ج » : الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها ، ويجب تقديم اليمين على اليسار .
وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمين على اليسار ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وقتادة ، وأبو عبيدة [1] القسم بن سلام ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب غير واجب ، وهو المروي عن ابن مسعود والأوزاعي .
مسألة - 79 - « ج » : لا يجوز المسح على الخفين مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر ، وهو مذهب الخوارج أيضا .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر .
وعن مالك روايات :
أحدها : أن [2] يمسح أبدا من غير توقيت ، وهو قول الشافعي في القديم .
والثانية [3] : [ و كذا في الثالثة والرابعة ] أنه يمسح في الحضر دون السفر . والثالثة [ انه ] [4] يمسح في السفر دون الحضر ، وهو الأظهر عنه . والرابعة : أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وعليه أصحابه وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء .
وروى ابن أبي ذيب قال : أبطل [5] مالك المسح في آخر أيامه .



[1] أبو عبيد - كذا في م ، د .
[2] انه - كذا في م .
[3] والثاني - كذا في م ، د .
[4] ليس في م ، د .
[5] بطل - كذا في د .

32

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست