نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 32
< فهرس الموضوعات > مسائل المسح على الرأس والرجلين < / فهرس الموضوعات > لغير عذر بطلت ، ولم يعتبروا جفاف ما وضأه . مسألة - 78 - « ج » : الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها ، ويجب تقديم اليمين على اليسار . وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمين على اليسار ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وقتادة ، وأبو عبيدة [1] القسم بن سلام ، وأحمد ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب غير واجب ، وهو المروي عن ابن مسعود والأوزاعي . مسألة - 79 - « ج » : لا يجوز المسح على الخفين مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر ، وهو مذهب الخوارج أيضا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر . وعن مالك روايات : أحدها : أن [2] يمسح أبدا من غير توقيت ، وهو قول الشافعي في القديم . والثانية [3] : [ و كذا في الثالثة والرابعة ] أنه يمسح في الحضر دون السفر . والثالثة [ انه ] [4] يمسح في السفر دون الحضر ، وهو الأظهر عنه . والرابعة : أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وعليه أصحابه وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء . وروى ابن أبي ذيب قال : أبطل [5] مالك المسح في آخر أيامه .
[1] أبو عبيد - كذا في م ، د . [2] انه - كذا في م . [3] والثاني - كذا في م ، د . [4] ليس في م ، د . [5] بطل - كذا في د .
32
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 32