responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > ما يجب اخراجه في زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > وقال « ح » : يجوز أن يخرج قبله ولو بسنتين .
مسألة - 154 - : إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا وهو ممن يحل له أخذ الفطرة ، فرد عليه فطرته بعينها كره له أخذها لقولهم عليهم السّلام : إذا أخرجت شيئا في الصدقة فلا ترده في ملكك . وقال « ش » : لا بأس به .
مسألة - 155 - « ج » : زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه ، وهو المروي عن علي عليه السّلام وعائشة وأبي سعيد الخدري ، وبه قال النخعي ، و « ك » ، و « ش » و « د » ، و « ق » .
وذهب « ح » إلى أنه ان أخرج تمرا أو شعيرا فصاع ، وان أخرج البر فنصف صاع . وعنه في الزبيب روايتان ، وروى ذلك عن أبي بكر وابن عباس وجابر .
وقال الثوري بقوله في البر .
دليلنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام فرض صدقة الفطرة صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من بر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى . وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنه سئل عن صدقة الفطرة ، فقال : صاعا من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ، فقال « بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمانِ » [1] يعني [2] قسمة معاوية .
مسألة - 156 - « ج » : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن . ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت .
وقال « ش » : يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار ، كالبر والشعير والذرة والدخن والثفل يعني ما له ثفل من الحبوب دون ما لا ثفل له من الادهان ، وقال : لا



[1] سورة 49 ، آية 11 .
[2] د : بإسقاط ( يعني ) .

316

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست