نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 315
< فهرس الموضوعات > وقت زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > قول « ك » . وقال أبو إسحاق : الفطرة على الواهب ، لأن الهبة تملك بالقبض . وفي أصحابنا من قال : القبض من شرط صحة الهبة ، فعلى هذا لا فطرة عليه ، ويلزم الفطرة الواهب . مسألة - 150 - : يجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب ، وبه قال « ح » ، وأصحابه . وقال « ش » : إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب عليه ذلك ، وبه قال الزهري ، ومالك ، وعطاء ، وذهب إليه كثير من أصحابنا . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه يلزمه الفطرة ولا دليل على وجوبها على من قالوه . مسألة - 151 - : إذا كان عادما وقت الوجوب ، ثمَّ وجد بعد خروج الوقت لا يجب عليه بل يستحب لأن الأصل براءة الذمة ، وليس في الشرع ما يدل على وجوبه ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يجب عليه . مسألة - 152 - : المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر ، أو تحت مملوك ، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر ، فالفطرة على الزوج بالزوجية ، فإذا كان لا يملك لا يلزمه شيء ولا يلزم الزوجة ولا مولى الأمة شيء ، لأنه لا دليل على ذلك . و « للش » قولان ، أحدهما : ما ذكرناه ، والثاني يجب عليها أن تخرج عن نفسها ، وعلى السيد أن يخرجها عن أمته . مسألة - 153 - « ج » : وقت زكاة الفطرة [1] قبل صلاة العيد ، فإن أخرجه بعده كان صدقة ، وان أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ويكون قضاء ، وبه قال « ش » .