نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 309
< فهرس الموضوعات > من يجب عليه زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > قد ثبت أن العبد لا يملك شيئا وان ملك . و « للش » فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا ، وهو قوله في الجديد ، لأنه يقول : إذا ملك لا يملك . وقال قديما : إذا ملك ملك ، فعلى هذا لا يجب على واحد منهما الفطرة . مسألة - 130 - : المكاتب لا يجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شيء ، ويجب على سيده بمقدار ما بقي عنه ، وان كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه . وقال « ش » : لا يجب الفطرة عليه ولا على سيده . دليلنا : على المشروط أنه عبده ، وفي المطلق أنه ليس بملك [1] له ، لان بعضه حر ولا هو حر كله فيلزمه ، فوجب أن يسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه . مسألة - 131 - « ج » : يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، وأبو ثور ، وذهب « ر » ، و « ح » إلى أنه لا يتحمل بالزوجية . مسألة - 132 - « ج » : روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 133 - : الولد الصغير إذا كان معسرا يكون فطرته على والده ، وهو داخل تحت العموم مما روي أنه يجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه وولده وبه قال « ح » ، و « ش » الا أن « ح » قال : يجب عليه فطرته ، لان له عليه ولاية ، وعندنا يلزمه لأنه في عياله . مسألة - 134 - : إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته وعليه فطرته وبه قال محمد بن الحسن . وقال « ح » ، و « ك » ، و « ف » و « ش » نفقته وفطرته من مال