responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 308


< فهرس الموضوعات > كتاب زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > كتاب زكاة الفطرة [1] مسألة - 125 - « ج » : زكاة الفطرة فرض ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : هي واجبة غير مفروضة .
مسألة - 126 - « ج » : زكاة الفطرة على كل كامل العقل حر يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم ، مسلمين كانوا أو كفارا . فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة ، لان من شرطه الإسلام .
وقال « ش » : يجب على كل مسلم حر يخرجه عن نفسه وغيره من عبيده وغيرهم إذا كانوا مسلمين ، فأما إخراجها عن المشرك فلا يجوز .
مسألة - 127 - : زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية .
وقال عمر بن عبد العزيز وعطاء وربيعة : لا فطرة على أهل البادية .
مسألة - 128 - « ج » : العبد لا يجب عليه الفطرة ، وانما يجب على مولاه أن يخرجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : يجب على العبد ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ويخرجها عن نفسه .
مسألة - 129 - : إذا ملك عبده عبدا وجب على السيد الفطرة عنهما ، لأنه



[1] د : الفطر .

308

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست