responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 307


عموم ظاهر القرآن والاخبار الواردة في هذا المعنى .
وقال « ش » : هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام ، قال : ان كان مبهمة لا سكة عليها والأواني فعلى قولين أحدهما بمنزلة اللقطة ، والثاني : أنه ركاز وغلب عليه المكان ، فان كان في دار الحرب خمس ، وان كان في دار الإسلام فهي لقطة .
مسألة - 121 - : إذا وجد ركاز في ملك مسلم ، أو ذمي في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا ، وان كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز ، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور ، وقال « ش » : هو غنيمة . وفائدة الخلاف التصرف فيه ، لان وجوب الخمس فيه مجمع عليه .
مسألة - 122 - « ج » : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء وبه قال « ح » .
وقال « ش » وأكثر أصحابه : مصرفهما مصرف الزكوات ، وبه قال « ك » ، والليث .
وقال المزني وابن الوكيل من أصحابه : مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات ، ومصرف حق الركاز [1] مصرف الفيء .
مسألة - 123 - : على من وجد الركاز إظهاره وإخراج الخمس منه ، وبه قال « ش » ، وحكى عن « ح » أنه قال : انه بالخيار بين كتمانه ولا شيء عليه ، وبين إظهاره وإخراج الخمس منه .
مسألة - 124 - : على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها ، لقوله تعالى « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً « إلى قوله » وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » [2] وظاهر الأمر يقتضي الوجوب وبه قال داود . وقال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب غير واجب .



[2] سورة 9 آية 104 .
[1] م : الزكاة .

307

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست