responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 303

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > مسألة - 106 - : إذا حصلت أموال المشركين في يد المسلمين فقد ملكوها سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت ، لقوله عليه السّلام « ان من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه [1] فلا قطع عليه » فلو لم يكن مالكا لوجب عليه القطع .
وقال « ش » : ان كانت الحرب قائمة فلا يملك ، ولا يملك ان يملك ومعناه أن يقول : أخذت حقي ونصيبي منها ، وان كانت الحرب تقضت ، فإنه لا يملكها ولكنه يملك ان يملكها .
مسألة - 107 - : إذا ملك من مال الغنيمة نصابا يجب فيه الزكاة ، جرى في الحول ولزمته زكاته ، سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة ، مثل الذهب والفضة والمواشي ، أو جنسا واحدا .
وقال « ش » : ان اختار أن يملك ملك وكانت الغنيمة أجناسا لا يلزمه الزكاة ، وان كانت جنسا واحدا لزمه .
وانما قلنا ما قلناه ، لان ما روي من وجوب قسمة الغنائم وأنه يخرج منه الخمس والباقي يقسم بين المقاتلة يقتضي أنه يملك من كل جنس ما يخصه ، فوجب أن يجب عليه فيه الزكاة ، ولو قلنا لا يجب عليه الزكاة ، لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة لكان قويا .
مسألة - 108 - : كلما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان ، أو زبرجد ، أو در ، أو عنبر ، أو ذهب ، أو فضة ففيه الخمس الا السمك وما يجري مجراه ، وكذلك الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق ، وغيره من الأحجار والمعادن ، وبه قال أبو يوسف .
وقال « ش » : كل ذلك لا شيء فيه ، الا الذهب والفضة ، فإن فيه الزكاة ، وبه قال « ك » ، و « ح » ، ومحمد بن الحسن .



[1] د : نصيبه .

303

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست