responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 302


وان فسخ فالفطرة على البائع ، لأن به تبين انتقال الملك بالعقد .
وزكاة الأموال مثل ذلك يبنيه على الأقوال الثلاثة ، إذا قال ينتقل بنفس العقد فلا زكاة عليه ، وان قال بشرط فالزكاة على البائع ، وان قال مراعى فان صح البيع استأنف المشتري الحول ، وان انفسخ فالزكاة على البائع .
مسألة - 103 - : من باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ، كان البيع صحيحا فان قطع فذاك ، وان تواني عنه حتى بدا صلاح الثمرة ، فلا يخلو : اما أن يطالب المشتري بالقطع ، أو البائع بالقطع ، أو يتفقا على القطع ، فان لهم ذلك ، ولا زكاة على واحد منهم ، وان اتفقا على التبقية ، أو اختار البائع تركه ، كان له تركه وكانت الزكاة على المشتري .
وقال « ش » : ان طالب البائع بالقطع فسخنا العقد بينهما وعاد الملك إلى صاحبه وكانت زكاته عليه ، وكذلك ان اتفقا على القطع ، وان اتفقا على التبقية جاز ، وكانت الزكاة على المشتري .
وقال أبو إسحاق : ان اتفقا على التبقية فسخنا البيع ، فإذا رضي البائع بالتبقية واختار المشتري القطع ففيه قولان ، أحدهما : يجبر [1] المشتري على التبقية ، والأخر : يفسخ البيع .
مسألة - 104 - : يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور ، لقوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [2] وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : البيع مفسوخ .
مسألة - 105 - : يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب ، وبه قال « ش » . وقال « ح » :
يكره أن يقسمها في دار الحرب ، وانما قلنا ذلك لأنه لا مانع منه في الشرع .



[2] سورة 2 ، ى ، 276 .
[1] د : تخير .

302

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست