responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > حكم الزكاة في مال التجارة < / فهرس الموضوعات > فإن أخرجه في غيره فعلى قولين ، وان كان ممنوعا لم يجب عليه أن يخرج الزكاة ، فإذا عاد إليه فهل يخرج الزكاة لما مضى ؟ على قولين كالمغصوب سواء .
مسألة - 80 - : لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا ، وإذا باع استأنف به الحول ، بدلالة الأخبار المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام في ذلك ، ولأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على ذلك .
وفي أصحابنا من قال : فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح ، ومنهم من قال : إذا باعه زكاة لسنة واحدة ، ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه ، وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه .
وقال « ش » : هو القياس وذهب قوم إلى انه ما دامت عروضا وسلعا ، فلا زكاة فيه فإذا قبض ثمنها زكاه لحول واحد ، وبه قال عطاء ، و « ك » ، وذهب قوم إلى أن الزكاة تجب فيه يقوم كل حول ويؤخذ منه الزكاة ، وبه قال « ش » ، و « ع » ، و « ر » ، و « ح » وأصحابه .
مسألة - 81 - : على قول من قال من أصحابنا ان مال التجارة فيه الزكاة إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين ثمَّ ظهر فيها الربح ، ففيها ثلاث مسائل :
إحداها : اشترى سلعة بمائتين فبقيت عنده حولا ، فباعها مع الحول بألف لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الربح لم يحل عليه الحول وقال « ش » : حول الفائدة حول الأصل قولا واحدا ، ظهرت الفائدة قبل الحول بيوم أو مع أول الحول .
الثانية : حال الحول على السلعة ، ثمَّ باعها بزيادة بعد الحول ، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول . وقال « ش » : زكاة مع الأصل وقال أصحابه : هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول .

292

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست