نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 291
< فهرس الموضوعات > حكم الزكاة في مال الدين < / فهرس الموضوعات > وقال « ش » : حرام استعمالها ، وأما اتخاذها فعلى قولين ، أحدهما : مباح ، والأخر محظور ، وعلى كل حال تجب فيها الزكاة . مسألة - 79 - « ج » : لا زكاة في مال الدين الا أن يكون تأخيره من قبل صاحبه . وقال « ح » و « ش » في القديم : لا زكاة في الدين ولم يفصلا . وقال « ش » في عامة كتبه : ان فيه الزكاة . وقال أصحابه : ان كان الدين حالا فله ثلاثة أحوال : اما أن يكون على ملي باذل ، أو ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن ، أو ملي جاحد في الظاهر والباطن ، فان كان على ملي باذل ففيه الزكاة كالوديعة ، وهذا مثل قولنا . وان كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر ويخاف أن طالبه به أن يجحده ويمنعه ، فلا زكاة عليه في الحال ، فإذا قبضه زكاه لما مضى قولا واحدا ، وان كان على ملي جاحد في الظاهر والباطن ، فالحكم فيه وفي المعسر [1] واحد لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال . ولكن إذا قبضه هل يزكيه أم لا ؟ فيه قولان كالمغصوب سواء ، أحدهما يزكيه لما مضى ، والثاني يستأنف الحول كأنه الآن ملك ، وان كان الدين إلى أجل فهل يملكه أم لا ؟ فيه وجهان قال أبو إسحاق : يملكه ، فعلى قوله لا زكاة في الحال عليه . فإذا قبضه ، فهل يستأنف أم لا ؟ على قولين كالمغصوب سواء . وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا يملكه ، فعلى قوله لا زكاة عليه أصلا ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال .