responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > خارجا عن الرهن ، وكذلك لو رهنه نخلة فأثمرت ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن ، وعلى هذا كانت الزكاة لازمة له [1] .
مسألة - 54 - « ج » : لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون ألفي وسبعمائة رطل ، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، وبه قال « ش » الا أنه خالف في وزن المد والصاع ، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا يكون على مذهبه ألفا وستمائة رطل بالبغدادي ، وبه قال ابن عمر ، وجابر و « ك » والليث بن سعد و « ع » و « ر » وأبو يوسف ومحمد [2] .
وقال « ح » : لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها ، وعند « ح » المد رطلان .
مسألة - 55 - : وإذا نقص عن النصاب شيء لم يجب فيه الزكاة ، وهو المختار لأصحاب « ش » ، قالوا : لو نقص أوقية لم يجب فيه الزكاة ، وفيه قول آخر وهو أن ذلك على التقريب فلو [3] نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة .
مسألة - 56 - « ج » : يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين ، وبه قال « ش » ، وعطاء ، والزهري ، و « ك » ، وأبو ثور ، وذكروا أنه إجماع الصحابة .
وقال « ر » ، و « ح » : لا يجوز الخرص في الشرع ، وهو من الرجم بالغيب والتخمين وأصحابه اليوم يقولون : الخرص جائز ، لكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص



[1] م : بإسقاط ( له ) .
[2] قدمت هذه الأسماء وأخرت في ، ح ود وما في المتن موافق للخلاف .
[3] ح ، د : ولو .

280

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست