responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 261


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة ، زكاة الانعام < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة مسألة - 1 - « ج » : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج من يوم الحصاد [1] من الضغث بعد الضغث ، والجفنة بعد الجفنة يوم الجذاذ ، وبه قال « ش » ، والنخعي ، ومجاهد ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
مسألة - 2 - « ج » : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه [2] ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، ورووا ذلك عن علي أمير المؤمنين عليه السّلام ، وخالف [3] جميع الفقهاء في ذلك ، قالوا في خمس وعشرين بنت مخاض ، فأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة .
مسألة - 3 - : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف فإذا زادت واحدة ، فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقة ، وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقتان ، وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق إلى مائة وستين ، ففيها أربع بنات لبون إلى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى مائة وثمانين ففيها حقتان ، وبنتا لبون إلى مائة وتسعين



[1] م : يخرج يوم الحصاد . د : يخرج عن الحصاد .
[2] د : شاة .
[3] م : خالفه .

261

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست