نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 239
< فهرس الموضوعات > مسائل صلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > مسألة - 446 - : ليس بعد صلاة الكسوف خطبة ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال « ح » و « ك » . وقال « ش » : يصعد بعدها المنبر ، ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء . مسألة - 447 - : صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء ، وبه قال « ش » ، وان خالف في كيفية أعداد الركعات . وقال « ك » : لا يصلى لخسوف [1] القمر . وقال « ح » : يصلى ولكن فرادى لا جماعة . مسألة - 448 - « ج » : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ، والظلم العارضة ، والحمرة الشديدة ، وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء ، وروي ذلك عن ابن عباس ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . مسألة - 449 - « ج » : صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة في السفر والحضر وعلى كل حال ، وبه قال « ش » . وقال « ر » ومحمد : ان صلى الامام صلوا معه ، والا لم يصلوا . ( مسائل صلاة الاستسقاء ) مسألة - 450 - « ج » : صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد ، وبه قال « ش » ومحمد . وقال الزهري و « ك » و « ع » وأبو يوسف : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، والمشهور عن « ح » أنه لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء ، وروى عنه محمد بن شجاع أنه يصلى ركعتين فرادى . مسألة - 451 - « ج » : يستحب أن يصام للاستسقاء ثلاثة أيام ويخرج يوم