responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > مسائل صلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > مسألة - 446 - : ليس بعد صلاة الكسوف خطبة ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال « ح » و « ك » .
وقال « ش » : يصعد بعدها المنبر ، ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء .
مسألة - 447 - : صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء ، وبه قال « ش » ، وان خالف في كيفية أعداد الركعات .
وقال « ك » : لا يصلى لخسوف [1] القمر . وقال « ح » : يصلى ولكن فرادى لا جماعة .
مسألة - 448 - « ج » : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ، والظلم العارضة ، والحمرة الشديدة ، وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء ، وروي ذلك عن ابن عباس ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء .
مسألة - 449 - « ج » : صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة في السفر والحضر وعلى كل حال ، وبه قال « ش » .
وقال « ر » ومحمد : ان صلى الامام صلوا معه ، والا لم يصلوا .
( مسائل صلاة الاستسقاء ) مسألة - 450 - « ج » : صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد ، وبه قال « ش » ومحمد .
وقال الزهري و « ك » و « ع » وأبو يوسف : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، والمشهور عن « ح » أنه لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء ، وروى عنه محمد بن شجاع أنه يصلى ركعتين فرادى .
مسألة - 451 - « ج » : يستحب أن يصام للاستسقاء ثلاثة أيام ويخرج يوم



[1] ح ، د : الخوف .

239

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست