نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 229
< فهرس الموضوعات > مسائل صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > وروى « ك » عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر أنه رأى حلة في المسجد تباع ، فقال : يا رسول اللَّه لا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد ، فقال عليه السّلام هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة . مسألة - 413 - « ج » : الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه ، زال عنه التحريم ، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه . وقال « ش » : ان كان الغالب الإبريسم فهو حرام ، وان كان الغالب غيره لم يحرم ، وان كانا نصفين ففيه وجهان . وقال « ح » : إذا خالط غيره لم يحرم مثل ما قلناه . دليلنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رواه ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال : انما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته ، فأما أحدهما فلا بأس . ( مسائل صلاة العيدين ) مسألة - 414 - « ج » : صلاة العيدين في فرض على الأعيان ، ولا يسقط الا عمن يسقط عنه الجمعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هي سنة مؤكدة إلا الإصطخري ، فإنه قال : هي من فروض الكفايات . مسألة - 415 - « ج » : يستحب التكبير ليلة الفطر ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال النخعي : ذاك عمل الحوالين [1] يعني من كبر حين يغدو إلى المصلى ، وروي عن ابن عباس انه سئل عن رجل كبر يوم الفطر ، فقال : كبر امامه ؟ قالوا : لا ، قال ذاك رجل أحمق .