responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > مسائل النوافل من الصلاة < / فهرس الموضوعات > للحائض الممر في المساجد .
واختلف أصحابه على وجهين ، وقال أبو العباس وأبو إسحاق : ينظر فيه ، فان كانت آمنة من تلويث المسجد ، وهو أن تكون استوثقت من نفسها ، فحكمها حكم الجنب . وان لم تأمن كره لها العبور في المساجد ، ومنهم من قال : يكره عبورها فيه على كل حال .
مسألة - 256 - : لا يجوز للمشركين دخول « المساجد كلها ولا - « خ ل » المسجد الحرام ولا شيئا من المساجد ، لا بالإذن ولا بغير الإذن ، وبه قال « ك » .
وقال « ش » : لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال ، لا بإذن الامام ولا بغير إذنه ، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوه بالإذن .
وقال « ح » : يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن .
يدل على مذهبنا قوله تعالى « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » [1] فحكم عليهم بالنجاسة فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد .
مسألة - 257 - : تكره الصلاة في أعطان الإبل ، ولا تكره في مراح الغنم لا لان روث الإبل نجس ، بل لما روي أنه مأوى الشيطان .
وقال « ش » : ان كانا نجسين بأرواثهما ، فالصلاة فيهما باطلة ، وان كانا طاهرين فالصلاة جائزة ، غير أنه تكره في أعطان الإبل ، ولا تكره في مراح الغنم .
مسألة - 258 - « ج » : إذا مات شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ، ويجوز أن يحلب ويشرب ، وبه قال أبو حنيفة . وقال « ش » : ينجس ولا يجوز شربه .
( مسائل النوافل من الصلاة ) مسألة - 259 - « ج » : الأوقات التي تكره الصلاة فيها خمسة : وقتان تكره



[1] التوبة ، 28 .

180

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست