نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 131
< فهرس الموضوعات > مبطلات الصلاة < / فهرس الموضوعات > وقال « ك » : من نابه [1] شيء في صلاته يسبح ، رجلا كان أو امرأة . وقال « ح » : إذا سبح الرجل ، فان قصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته ، وان قصد بذلك غير الأمام بطلت صلاته في جميع ما قلناه . التكلم في الصلاة مسألة - 143 - « ج » : من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق ، وان كان ناسيا لم تبطل وعليه سجدتا السهو وكذلك ان سلم في [2] الأوليين فحكمه حكم الكلام سواء . واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب : فقال سعيد بن المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان : ان جنس الكلام يبطل الصلاة ، ناسيا كان أو عامدا ، لمصلحة أو غير مصلحة ، وكذلك السّلام . وذهب قوم إلى ان سهو الكلام يبطلها بكل حال ، وأما السّلام سهوا فلا يبطلها ، وهو مذهب « ح » وأصحابه ، وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود ، وابن عباس ، وعبد اللَّه ابن الزبير ، وأنس بن مالك ، والحسن بن الحسن البصري ، وعطاء ، وقتادة ، وعروة بن الزبير [3] مثل ما قلناه ، وبه قال ابن أبي ليلى و « ش » . وذهب قوم إلى أن سهو الكلام لا يبطلها ، وعمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، وان كان لغير مصلحتها أبطلها ، ومصلحة الصلاة مثل أن يسهو امامه فيقول : سهوت ، وذهب إليه مالك بن أنس . وقال قوم : ان سهو الكلام لا يبطلها ، وعمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، كما قال مالك ، وان كان للمصلحة التي لا تتعلق بالصلاة لا يبطلها [4] أيضا ، مثل أن
[1] ح ، د : فاته « و نابه بمعنى أصابه » . [2] م ، : في الركعتين الأوليين . [3] م : بحذف « عروة بن الزبير » . [4] م ، د : لم يبطلها .
131
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 131