responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > مسائل القنوت في الصلاة < / فهرس الموضوعات > رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن قليلا . وعن سهل بن سعد [1] الساعدي أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها . ذكرهما الدار قطني .
مسألة - 137 - « ج » : إذا سلم الأمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل ، وان لم يفعل جاز له الانصراف .
وقال « ش » : يستحب له إذا سلم أن يثب ويتحول من مكانه .
القنوت مسألة - 138 - « ج » : القنوت مستحب في كل ركعتين من جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع ، وان كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية قبل الركوع ، وان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، وهو مسنون في ركعة الوتر وفي جميع السنة [2] .
وقال « ش » : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع ، فإن نسي [3] كان عليه سجدتا السهو وقال : يجري ذلك مجرى التشهد الأولى في كونه سنة .
وقال في سائر الصلوات : إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز ، وإذا لم تنزل كان على قولين ، ذكر في الأم أن له ذلك . وقال في الإملاء : ان شاء قنت ، وان شاء ترك .
وقال الطحاوي : القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير « ش » وذكر « ش » أن بمذهبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السّلام وأنس بن مالك ، واليه



[1] ح : سعيد .
[2] م ، ف في جميع سنة « و في ف : السنة » .
[3] م ، د ، ف نسيه .

128

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست