responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 118


< فهرس الموضوعات > أحكام الركوع < / فهرس الموضوعات > قال « ح » ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع ، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع ، وهو مذهب « ش » .
التطبيق في الصلاة مسألة - 98 - « ج » : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن مسعود :
ذلك واجب .
الركوع مسألة - 99 - « ج » : الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة ، وبه قال « ش » وقال « ح » : انها غير واجبة .
مسألة - 100 - « ج » : التسبيح في الركوع والسجود واجب ، وبه قال أهل الظاهر داود وغيره و « د » [1] وعند عامة الفقهاء ذلك غير واجب .
مسألة - 101 - « ج » : أقل ما يجزئ من التسبيح فيهما واحدة وثلاثة [2] أفضل إلى سبع . وقال داود وأهل الظاهر : الثلاث فرض .
مسألة - 102 - « ج » : إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع اللَّه لمن حمده الحمد للَّه رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت ، اماما كان أو مأموما .
وقال « ش » : يقول سمع اللَّه لمن حمده ربنا لك الحمد ، اماما كان أو مأموما وبه قال عطاء وابن سيرين و « ق » .
وذهب « ك » و « ع » وأبو يوسف ومحمد إلى أن الأمام يقول كما قال « ش » والمأموم لا يزيد على أن يقول ربنا لك الحمد .
وقال « ح » : لا يزيد الأمام على قول سمع اللَّه لمن حمده ولا يزيد المأموم على ربنا لك الحمد .



[1] ح : وغيره وعند .
[2] م ، د ، ف : ثلاث .

118

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست