نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 108
< فهرس الموضوعات > أحكام القراءة وما يستحب فيها وما يجب فيها < / فهرس الموضوعات > وقال الليث بن سعد : ان أعيى فعل ، والا فلا [1] يفعل . مسألة - 75 - « ج » : المستحب عندنا عند أداء كل [2] فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ، ويقول : اللهم أنت الملك الحق « إلى آخره » ويكبر اثنتين [3] ويقول لبيك وسعديك « إلى آخره » ويكبر اثنتين ويقول وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين . وقال « ح » : يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وبه قال « ر » و « ع » و « د » . وقال « ك » : ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس والواجب عليهم التكبير والقراءة ، وكان ابن القصار يقول : ولا هو بمسنون بعد التكبير عنده ، ووافقنا « ش » في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات . أحكام القراءة مسألة - 76 - « ج » : يستحب أن يتعود قبل القراءة ، وبه قال « ح » و « ر » و « ع » و « ش » و « د » و « ق » . وقال « ك » : لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرء ، وحكى أبو بكر بن أبي [4] داود في شريعة القاري عن إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين أنهما كانا يتعوذان بعد القراءة . مسألة - 77 - : كيفية التعوذ أن يقول : أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم قبل القراءة ، لأنه لفظ القرآن قال اللَّه تعالى « فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ
[1] م ، د : وان لم يعي . [2] م : عند كل . [3] م ، د ، ف : تكبيرتين « و كذا في التالي » . [4] ح : بحذف « أبي » .
108
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 108