responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > أحكام القراءة وما يستحب فيها وما يجب فيها < / فهرس الموضوعات > وقال الليث بن سعد : ان أعيى فعل ، والا فلا [1] يفعل .
مسألة - 75 - « ج » : المستحب عندنا عند أداء كل [2] فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ، ويقول : اللهم أنت الملك الحق « إلى آخره » ويكبر اثنتين [3] ويقول لبيك وسعديك « إلى آخره » ويكبر اثنتين ويقول وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين .
وقال « ح » : يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وبه قال « ر » و « ع » و « د » .
وقال « ك » : ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس والواجب عليهم التكبير والقراءة ، وكان ابن القصار يقول : ولا هو بمسنون بعد التكبير عنده ، ووافقنا « ش » في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات .
أحكام القراءة مسألة - 76 - « ج » : يستحب أن يتعود قبل القراءة ، وبه قال « ح » و « ر » و « ع » و « ش » و « د » و « ق » .
وقال « ك » : لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرء ، وحكى أبو بكر بن أبي [4] داود في شريعة القاري عن إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين أنهما كانا يتعوذان بعد القراءة .
مسألة - 77 - : كيفية التعوذ أن يقول : أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم قبل القراءة ، لأنه لفظ القرآن قال اللَّه تعالى « فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ



[1] م ، د : وان لم يعي .
[2] م : عند كل .
[3] م ، د ، ف : تكبيرتين « و كذا في التالي » .
[4] ح : بحذف « أبي » .

108

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست