responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 101


< فهرس الموضوعات > أحكام النية < / فهرس الموضوعات > قال الشيخ رحمه اللَّه : ويقوى في نفسي أنها تبطل ، لان من شرط الصلاة استدامة حكم النية ، وهذا لم يستدمها .
وأيضا فقول النبي صلى اللَّه عليه وآله : الاعمال بالنيات . وقول الرضا عليه السّلام : لا عمل إلا بالنية يدل على ذلك ، لان هذا عمل بغير نية .
مسألة - 56 - : محل النية القلب دون اللسان ، ولا يستحب الجمع بينهما لأن النية هي الإرادة التي تؤثر على وقوع [1] الفعل على وجه دون وجه وبها يقع الفعل عادة .
وانما سميت نية ، لمقارنتها الفعل وحلولها في القلب ، فإذا ثبت ذلك ، فمن أوجب التلفظ بها أو استحب ذلك ، كان عليه الدليل والشرع خال من ذلك .
وقال أكثر أصحاب « ش » ان محلها القلب ، ويستحب أن يضاف إلى ذلك اللفظ وقال بعض أصحابه : يجب التلفظ بها وخطأه أكثر أصحابه .
مسألة - 57 - : يجب أن ينوي لصلاة الظهر مثلا أتيت بها [2] ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء دون القضاء .
وقال أبو إسحاق المروزي : يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة . وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يكفي أن ينوي بها [3] صلاة الظهر ، لأن صلاة الظهر لا تكون الا فرضا .
وقال بعض أصحاب « ش » يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف [4] دون الفائتة ، ويدل على ما قلناه أنه إذا نوى جميع ما قلناه ، فلا خلاف أن صلاته



[1] م ، د ، ف : في وقوع .
[2] م ، د ، ف : كونها .
[3] م ، د ، ف : بحذف « بها » .
[4] ح : مع تقدم الأوصاف .

101

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست