من الثمار كالرطب والعنب والتفاح وما جرى مجرى ذلك إنما يضمن بالقيمة . فإن كان رطبا فشمسه كان عليه رده إن كان قائما ، ومثله إن كان تالفا لأن الثمر له مثل ، فإذا رد مثله إن كان تالفا ، أو رد المشمس بحاله إن كان قائما ، وكانت قيمته زادت بالشمس أو لم تزد ولم تنقص عن قيمة الرطب ، لم يكن على الغاصب شئ . وإن نقصت بالتشميس كان ضامنا لما نقص . فأما الشجر فإن كان نقص عنده كان عليه أرش النقص . وأما الأجرة فليس عليه ضمانها . والفرق بين الأرض والشجر أن منافع الشجر ثمرها وتربيتها [1] إلى وقت إدراكها وهذه المنافع قد رجعت إلى مالكها بكون نماها له ، فلهذا لم يضمنها الغاصب كمنافع الغنم ، ومنافع الأرض عادت إلى الغاصب ، فلهذا كان عليه ضمان أجرتها . فإن كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا كان النتاج لمالكها مثل الثمرة سواء . فإن كان النتاج قائما كان عليه رده وإن كان تالفا كان عليه رد قيمته ، وأما اللبن فعليه مثله ، لأنه يضمن بالمثلية كالأدهان والحبوب . وأما الشعر والوبر والصوف فعليه مثلها إن كان لها مثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل . وإذا كان الخمر والخنزير في يد مسلم فأتلفه متلف لم يكن عليه ضمان ، مسلما كان المتلف أو كافرا . فإن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان عندنا ، مسلما كان المتلف أو كافرا . والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه ولا يضمن ذلك بالمثلية على حال . وإذا غصب إنسان بمصر طعاما ونقله إلى مكة فاجتمع به صاحبه بمكة كان له مطالبته برده إلى مصر ، لأنه نقله بغير حق ، ولأن رده يجري مجرى ضمان
[1] أي تربية الشجر لثمرها حتى أدرك الثمر ، وفي بعض النسخ " ترسها " وفي واحدة منها " بنفسها " بدل " تربيتها " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما في المتن كما في المبسوط ( ج 3 ، ص 100 )