فسقط واندفق ، فإن السبب يسقط حكمه لأنه قد حصلت [1] مباشرة وسبب غير ملج [2] فسقط حكمه بغير خلاف . فإن كان ما في الزق جامدا كالسمن أو العسل أو الدقيق أو ما أشبه ذلك وكان على صفة لو كان ما فيها مائعا لم يخرج وبقي بحاله ، ثم ذاب فاندفع بسبب آخر فلا ضمان عليه . وإن كان على صفة لو كان ما فيها مائعا خرج ثم ذاب بحر الشمس أو الضرب وخرج ، كان عليه الضمان لأن خروجه بسبب كان عنه ، لأنه حل الزق ولم يحدث بعد حله مباشرة من غيره ، وإنما ذاب بحر الشمس فإذا لم يحدث بعد الحل فعل كان ذهابه بسراية فعله . وإذا غصب شاة [3] عليها فحلا لنفسه فأتت بولد ، كان الولد لصاحب الشاة دون الغاصب ، لأن الولد يتبع الأم . فإن كان الفحل قد نقص بذلك ، لم يكن على صاحب الشاة ضمان ، لأن التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره . فإن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان الولد لصاحب الشاة . وأما أجرة الفحل فلا تلزم الغاصب لأن كسب الفحل منهي عنه . وإن كان الفحل قد نقص بالضراب [4] كان على الغاصب الضمان لأنه متعد فيه وإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه كان الزرع له دون مالك الأرض ، لأنه عين ماله زاد ونما وعليه أجرة مثلها من وقت الغصب إلى وقت الرد ، لأن هذه المنافع مضمونة على الغاصب كما هي مضمونة بالبيع . فإن نقصت الأرض كان عليه أرش النقص . وإن لم يزرعها كان عليه أجرة المثل من وقت الغصب إلى وقت الرد وإذا غصب شجرة فأثمرت كالنخل وما أشبهها كان الثمر لمالك الشجر ، لأنه عين ماله زاد ونما . فإن كان رطبا رده بحاله وإن تلف رطبا فعليه قيمته لأن كل رطب
[1] أي منه [2] مخفف ملجئ ، والسبب الملجئ ما يترتب عليه المسبب لا محالة [3] نزى نزوا الفحل : وثب [4] أي النزو والوثوب