فإن لم يفعل ما ذكرنا واشترى جميع الدينار بعشرين درهما ودفع إليه العشرة التي معه ثم استقرضها منه وقضاه بها [1] له من العشرة في ذلك المجلس كان ذلك أيضا جائزا . إذا كان مع إنسان تسعة عشر درهما واشترى دينارا بعشرين درهما ولم يقرضه الآخر فالعمل في ذلك أن يفاسخه الصرف ثم يشتري منه بقدرها [2] فيكون جزء من عشرين جزئا من الدينار في يده مقبوضا عن وديعة ، والباقي عن الصرف وإذا كان هذا ، عمل في الجزء الزائد بمثل ما قدمناه من العمل في الدينار [3] في المسألة المتقدمة سواء . فإن لم يفاسخه غير أنه قبض الدينار ثم فارقه ليوفيه الدرهم الباقي من التسعة عشر ، فإن الصرف ينفسخ في قدر الدرهم ولا ينفسخ في الباقي . وإذا اشترى إنسان من غيره عشرين درهما نقرة بدينار فقال له إنسان آخر : ولني نصفها بنصف الثمن صح ذلك والتولية بيع . ولو قال له : اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف الثمن لما جاز ذلك لأنه إذا ابتاعها لنفسه وولاه ذلك ، كانت التولية بيعا من الغائب وذلك فاسد . إذا قال إنسان لصائغ صغ لي خاتما من فضة ، وأنا أعطيك وزنه فضة ، وأجرة صياغتك وعمل الصائغ الخاتم لم يجز أن يفعلا ذلك ، وكان الخاتم باقيا على ملك الصائغ لأنه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة ، وافترقا قبل التقابض وذلك مفسد للبيع ، وإذا أراد بعد صياغة الخاتم أن يشتري اشتراه شراء مستأنفا بغير جنسه كيف أراد ، أو بجنسه مثل وزنه . فعلى هذا لا يصح إذا اشترى ثوبا أو ما جرى مجراه بمأة دينار إلا درهما ، أو
[1] كذا في النسختين ولعلها تصحيف والصحيح " بماله " . [2] في نسخة " بغيرها " وفي أخرى " بعشرين " بدل " بقدرها " والظاهر تصحيفهما والصحيح ما أثبتناه كما في المبسوط . [3] في نسخة زيادة " الزائدة " .