responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 332


فإذا دخل بينهما ثالث ، وقال [1] الثلاثة سبق أو صلى فله عشرون صح ذلك ، لأن كل واحد منهما يجتهد ويكد ، خوفا من أن يكون ثالثا غير سابق ولا مصلى ، فإن لم يستو بينهما وجعل في العطية فاضلا ، فقال ، للسابق عشرة وللمصلي خمسة جاز ، فإن دخل بينهما ثالث صح ، لأن كل واحد منهم يخشى من أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا ، فإن لم يدخل بينهما ثالث قال قوم لا يصح والصحيح جوازه ، لأن كل واحد منهما يكد ويجتهد في تحصيل الأكثر .
هذا إذا كان المسبق [2] غيرهما ، فإن كان هو أحدهما فقال : أينا سبق فله عشرة ، إن سبقت أنت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا شئ عليك كان جائزا ، وفي الناس من قال : لا يجوز فإن أخرج كل واحد من المستبقين عشرة ، ويقول : من سبق فله عشرون ، فإن لم يدخلا بينهما محللا ، لم يجز ذلك لأنه يكون قمارا ، وإن أدخلا بينهما محللا فسبقهما المحلل ، أحرز السبقين ، وإن سبق أحدهما الآخر والمحلل ، أحرز سبقه وسبق صاحبه ولم يكن على المحلل شئ في ماله ، وكذلك لو سبق [3] المحلل وتساوى المستبقان ، رجع إليهما سبقاهما ولم يكن على المحلل أيضا في ماله شئ ، ولا يجوز أن يدخلا بينهما ، إلا أن يكون ليس بمأمون أن يسبق فرسيهما ، فإن أدخلا فرسا دون فرسيهما يأمنان عليه أن يسبقهما ، كان ذلك حيلة وقمارا ، وينبغي أن يخط في النهاية خط معترض ، فأي الفرسين أو الأكثر خرج فيها طرف إذنه قبل الآخر ، حكم بالسبق له .
فأما المناضلة في الرمي فلا يصح إلا بشروط ، كل واحد منها يجب أن يكون معلوما ، وهي : الرشق ، وعدد الإصابة ، والمسافة ، وقدر العوض والسبق ، وشرط المبادرة والمحاطة .



[1] الظاهر سقط كلمة " أي " كما في المبسوط .
[2] المسبق أي معطي السبق وهو العوض .
[3] فاعل " سبق " ضمير التثنية الراجع إلى " المستبقان " ، وقد تنازع فيه الفعلان : " سبق وتساوى " .

332

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست