وأما المسابقة على الخيل فلا خلاف فيه ولقوله عليه السلام أو حافر ، وأما البغال والحمير ففيها خلاف ، والأظهر جواز ذلك لعموم الخبر ، فأما ما عدا ما يتناوله الخبر فلا يجوز عندنا المسابقة عليه ، لأن الخبر [1] تضمن نفي ذلك فيما لا يتناوله . فإن كانت المسابقة فيما ذكرناه جائزة ، فمن شرط صحتها أن تكون الغاية [2] التي تجري المسابقات إليها ، والانتهاء الذي يجريان إليه معلوما ، لما روي - عن رسول الله صلى الله عليه وآله " سابق الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق " [3] ، وأن تكون الغاية التي تجريان إليها واحدة لا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى . وأما في المناضلة : فإذا تناضلا على الإصابة جاز ، وأن تناضلا على أيهما [4] أصاب جاز عندنا ، وعند غيرنا لا يجوز . فإذا كان كذلك وقيل لاثنين أيكما سبق إلى كفين [5] فله عشرة دراهم صح ، لأن كل واحد منهما يجتهد في السبق وحده ، فإن قال لاثنين فمن سبق فله عشرة دراهم ومن صلى [6] فله مثل ذلك ، فإن لم يدخل بينهما ثالث فإن ذلك لا يصح لأن كل واحد منهما لا يجتهد ولا يكد نفسه ، لأنه إن سبق كانت العشرة له وإن صلى فكذلك له العشرة .
[1] أي قوله صلى الله عليه وآله : " لا سبق . . " . [2] لعل معناها : المسير والمسافة وتحتمل أن يراد بها غاية الزمان ، ولعل في العبارة سقطا وصحيحها " ابتداء الغاية التي تجري المسابقات منها " كما في المبسوط [3] المبسوط ، ج 6 ، ص 296 . [4] لعل في العبارة سقطا ، وفي المبسوط : وإن تناضلا على أيهما أبعد رميا . . ، ج 6 ، ص 296 . [5] كذا في نسخة وفي أخرى " كفى " ولعلهما تصحيف والصحيح " أيكما سبق إلى كذا " كما في المبسوط . [6] صلى : يعني حاذى رأس فرسه صلوى فرس السابق ، والصلوان : الحقوان .