responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


وأما المسابقة على الخيل فلا خلاف فيه ولقوله عليه السلام أو حافر ، وأما البغال والحمير ففيها خلاف ، والأظهر جواز ذلك لعموم الخبر ، فأما ما عدا ما يتناوله الخبر فلا يجوز عندنا المسابقة عليه ، لأن الخبر [1] تضمن نفي ذلك فيما لا يتناوله .
فإن كانت المسابقة فيما ذكرناه جائزة ، فمن شرط صحتها أن تكون الغاية [2] التي تجري المسابقات إليها ، والانتهاء الذي يجريان إليه معلوما ، لما روي - عن رسول الله صلى الله عليه وآله " سابق الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق " [3] ، وأن تكون الغاية التي تجريان إليها واحدة لا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى .
وأما في المناضلة : فإذا تناضلا على الإصابة جاز ، وأن تناضلا على أيهما [4] أصاب جاز عندنا ، وعند غيرنا لا يجوز .
فإذا كان كذلك وقيل لاثنين أيكما سبق إلى كفين [5] فله عشرة دراهم صح ، لأن كل واحد منهما يجتهد في السبق وحده ، فإن قال لاثنين فمن سبق فله عشرة دراهم ومن صلى [6] فله مثل ذلك ، فإن لم يدخل بينهما ثالث فإن ذلك لا يصح لأن كل واحد منهما لا يجتهد ولا يكد نفسه ، لأنه إن سبق كانت العشرة له وإن صلى فكذلك له العشرة .



[1] أي قوله صلى الله عليه وآله : " لا سبق . . " .
[2] لعل معناها : المسير والمسافة وتحتمل أن يراد بها غاية الزمان ، ولعل في العبارة سقطا وصحيحها " ابتداء الغاية التي تجري المسابقات منها " كما في المبسوط
[3] المبسوط ، ج 6 ، ص 296 .
[4] لعل في العبارة سقطا ، وفي المبسوط : وإن تناضلا على أيهما أبعد رميا . . ، ج 6 ، ص 296 .
[5] كذا في نسخة وفي أخرى " كفى " ولعلهما تصحيف والصحيح " أيكما سبق إلى كذا " كما في المبسوط .
[6] صلى : يعني حاذى رأس فرسه صلوى فرس السابق ، والصلوان : الحقوان .

331

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست