ما نقص منها ، فإن زاد بصنعة فيها ، لم يكن له بذلك حق ، لأنه تعدى فيها ، فأما إذا كان في يده ثياب ، فعليه ردها إلى المغنم ، فأما لبسها فلا يجوز له ذلك على كل حال ولا يجوز له أيضا أن يدهن ولا يتداوى لنفسه ولا لدابته بشئ من أدهان الغنيمة ولا أدويتها ، إلا بأن يضمن ذلك ، لأنه ليس بقوت ، وكذلك لا يجوز له أن يطعمها [1] بشئ من الجوارح [2] والبزاة [3] وغيرها إن كان معه شئ من ذلك ، لأنه ليس ذلك ضرورة فيفعل ذلك لأجلها . وإذا أقرض بعض الغانمين غيره شيئا الغنيمة من علف دابة أو غير ذلك كان جائزا ، إلا أنه لا يكون قرضا في الحقيقة ، من حيث أنه لا يملكه فيقرضه ، لأن يده عليه فإذا سلمه إلى غيره وصارت يد الغير عليه يكون يد الثاني عليه وهو أحق به من الأول ، ولا يجب عليه رده إلى الأول ، فإن رد ، كان المردود عليه أحق به ، لثبوت اليد عليه ، فإذا خرج المقرض [4] من دار الحرب ، والطعام أو العلف كان في يده كان عليه رده في المغنم ولا يرده إلى المقرض ، لأنه ليس بملك له . وإذا باع بعض الغانمين لغيره طعاما ، لم يجز له ذلك ولم يكن هذا البيع بيعا صحيحا ، وإنما يكون منتقلا من يد إلى أخرى ، فإذا حصل في يد واحد منهما كان أحق بالتصرف فيه فقط . وكل ما يؤخذ في المغنم من مصاحف أو كتب فقه أو شئ من علوم الشريعة [5] أو نحو أو لغة أو شعر أو من كتب الحديث والروايات وما لحق بذلك فهو مما يجوز بيعه وشرائه والجميع يكون غنيمة . وكل ما يؤخذ من ذلك من كتب الكفر والزندقة والسحر وما أشبه ذلك فهو
[1] أي البهائم . [2] الجوارح من الطير : المفترسة . [3] البزاة جمع البازي : طير من الجوارح يصاد به . [4] بفتح الراء . [5] في نسخة " الشرعية " .