responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 314


ما نقص منها ، فإن زاد بصنعة فيها ، لم يكن له بذلك حق ، لأنه تعدى فيها ، فأما إذا كان في يده ثياب ، فعليه ردها إلى المغنم ، فأما لبسها فلا يجوز له ذلك على كل حال ولا يجوز له أيضا أن يدهن ولا يتداوى لنفسه ولا لدابته بشئ من أدهان الغنيمة ولا أدويتها ، إلا بأن يضمن ذلك ، لأنه ليس بقوت ، وكذلك لا يجوز له أن يطعمها [1] بشئ من الجوارح [2] والبزاة [3] وغيرها إن كان معه شئ من ذلك ، لأنه ليس ذلك ضرورة فيفعل ذلك لأجلها .
وإذا أقرض بعض الغانمين غيره شيئا الغنيمة من علف دابة أو غير ذلك كان جائزا ، إلا أنه لا يكون قرضا في الحقيقة ، من حيث أنه لا يملكه فيقرضه ، لأن يده عليه فإذا سلمه إلى غيره وصارت يد الغير عليه يكون يد الثاني عليه وهو أحق به من الأول ، ولا يجب عليه رده إلى الأول ، فإن رد ، كان المردود عليه أحق به ، لثبوت اليد عليه ، فإذا خرج المقرض [4] من دار الحرب ، والطعام أو العلف كان في يده كان عليه رده في المغنم ولا يرده إلى المقرض ، لأنه ليس بملك له .
وإذا باع بعض الغانمين لغيره طعاما ، لم يجز له ذلك ولم يكن هذا البيع بيعا صحيحا ، وإنما يكون منتقلا من يد إلى أخرى ، فإذا حصل في يد واحد منهما كان أحق بالتصرف فيه فقط .
وكل ما يؤخذ في المغنم من مصاحف أو كتب فقه أو شئ من علوم الشريعة [5] أو نحو أو لغة أو شعر أو من كتب الحديث والروايات وما لحق بذلك فهو مما يجوز بيعه وشرائه والجميع يكون غنيمة .
وكل ما يؤخذ من ذلك من كتب الكفر والزندقة والسحر وما أشبه ذلك فهو



[1] أي البهائم .
[2] الجوارح من الطير : المفترسة .
[3] البزاة جمع البازي : طير من الجوارح يصاد به .
[4] بفتح الراء .
[5] في نسخة " الشرعية " .

314

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست