responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 297


فإن دهم المسلمين العدو وهجم عليهم في بلدهم جاز لجميع من في البلد قتاله على وجه الدفع عن النفس والمال .
والجهاد مع أئمة الكفر ومع غير إمام أصلي [1] أو من نصبه قبيح ، يستحق فاعله العقاب ، فإن أصاب كان مأثوما ، وإن أصيب لم يكن على ذلك أجر .
ومتى غنم المسلمون غنيمة وهذه حالهم ، كان جميع الغنيمة للإمام خاصة وليس يستحقون منها شيئا بالجملة .
ومعاونة المجاهدين فيها فضل كثير ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : من جهز غازيا أو حاجا أو معتمرا أو خلفه في أهله فله مثل أجره [2] ويجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين بأن يكون في المسلمين قلة ، أو يكون في المستعان جيد الرأي حسن السياسة .
وإذا عرف الإمام من رجل الأرجاف والتحوين [3] ومعاونة المشركين كان له أن يمنعه من الغزو . وأما الأرجاف فهو مثل أن يقول : بلغني أن للقوم كمينا ، أو لهم مددا يلحقهم وما جرى هذا المجرى ، وأما التحويل فهو أن يقول : إن الصواب أن يرجع عنهم فإنا لا نطيق قتالهم ولا يثبت لهم ويضعف أنفسهم بذلك وما أشبهه ، والإعانة أن يرى [4] عينا منهم يطلعهم على عورات المسلمين أو يكاتبهم بأخبارهم ومن كان على واحد من هذه الصفات كان للإمام منعه من الخروج مع المسلمين ، فإن لم يمنعه وخرج ، لم يعط من الغنيمة ولم يسهم له سهم منها ، لأنه ليس من المجاهدين بل هو بفعله عاص .



[1] وفي نسخة " أصل " " بدل " أصلي " .
[2] المبسوط ج 2 ، ص 7 .
[3] كذا في نسختين وفي المبسوط " التجديل " وفي بعض نسخ منه " التحديل " ويحتمل أن يكون الأصل " التخديل " والمراد منه صرف المسلمين عن الحرب ، كما إن المراد من الأرجاف : إيجاد الاضطراب فيهم .
[4] من الإرائة أي يرى عينا منهم أسرار المسلمين ومن المحتمل قريبا أن تكون " يؤوى " من الإيواء .

297

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست