responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 293


" ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله " [1] وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال : " الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله تعالى " كتب عليكم القتال " [2] وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال :
" عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كل إمام عادل ، فالجهاد في سبيل الله مع كل إمام عادل باب من أبواب الجنة " [3] وروي عن أبي عبد الله " جعفر بن محمد عليهما السلام " أنه قال :
" أصل الإسلام الصلاة ، وفرعه الزكاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله " [4] .
والجهاد فرض على جميع المسلمين على الكفاية ، ومعنى قوله [5] فرض على الكفاية : إنه إذا أقام به من يكتفى به فيه من بعض المسلمين سقط فرضه عن الباقين ، والذين يمكن حصول الكفاية بهم ، هم الذين يكونون في أطراف بلاد الإسلام ، فإنهم إذا طرقهم العدو وكان فيهم كفاية لهم وقيام بكفهم ودفعهم فالفرض ساقط عن غيرهم .
فإن لم يكن فيهم كفاية واحتاجوا إلى عدد كان الفرض لازما لمن يليهم وعليهم أن يمدوهم ويعينوهم أولا فأولا ، فإن لم ينكف العدو بذلك فاحتيج إلى جميع المسلمين ، وجب ذلك على الجميع ، لوجوبه على كل رجل منهم ، حر ، بالغ ، كامل العقل ، سليم من الشيخوخة والمرض والعذر الذي لا يمكنه معه القيام بالحرب أن يكون له عذر يمنعه من ذلك ، ويكون [6] مأمورا به من قبل الإمام العادل ، أو من نصبه الإمام .
وإنما ذكرنا الرجل لأن النساء لا يجب عليهن الجهاد ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله



[1] الوسائل ، ج 11 ، الباب 1 من أبواب جهاد العدو ، ص 8 ، الحديث 11 .
[2] المستدرك ، ج 2 ، الباب 1 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 23 .
[3] المستدرك ، ج 2 ، الباب 1 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 30 .
[4] دعائم الإسلام ، كتاب الجهاد ، ص 342 .
[5] أي قول القائل .
[6] أي الجهاد .

293

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست