responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 229


ذكره ، ويجوز أيضا قتل القراد [1] ورميه عن نفسه وإزالته عن بعيره ، وكل ما أخذ من السباع مثل الفهود وما يجري مجراها بابتياع أو غيره ودخل به في الحرم ، فإنه يجوز للمحرم إخراجه منه ولا فرق بين أن يكون الذي دخل إلى الحرم ، محرما أو محلا ومن ربط صيدا خارج الحرم فدخل الحرم ، كان ثمنه ولحمه حراما ولم يجز إخراجه إلا ما قدمنا ذكره من الفهود وما أشبهها وما قدمنا ذكره في باب الكفارات .
" نبذة من لزوم إعادة الحج من قابل " .
من تعمد ووطأ في الفرج أو استمنى قبل الوقوف بمشعر الحرام فذلك لازم له سواء كان الحج الذي فعل ذلك فيه واجبا أو تطوعا ، وقد قيل أن الحجة ، الأولى ، والثانية عقوبة على ما جناه ، وينبغي لمن فعل ذلك إذا عاد إلى الحج والمرأة معه أن يفترقا إذا وصلا إلى الموضع الذي كان وطأها فيه ، وقد ذكر أن حد الافتراق هو أن لا يخلو بأنفسهما بل يكون معهما غيرهما من الناس .
وكل من تجسس أو استمع على من يجامع من غير أن ينظر إلى الذي يفعل فأمنى فليس عليه شئ .
وإذا كان أصل شجرة في الحل وفرعها في الحرم ، أو يكون أصلها في الحرم وفرعها في الحل فلا يجوز قلعها إلا ما يكون الإنسان أنبته ، وغيره مما ذكرناه فيما مضى ، وقد ذكرنا أيضا فيما تقدم أنه لا يجوز قلع الحشيش في الحرم ، وإن كان له إبل جاز له تركها لترعى فيه ولم يجز له - هو - قلعه .
وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي وغير الحبشي فإنه يجوز أيضا للمحرم . وكل صيد يكون في البحر والبر معا



[1] القراد بالضم : دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان ، والجمع قردان .

229

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست