responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 178


عليه أن يعرف به ، فإن عرف ، كان لمن عرفه .
وإن لم يعرفه ، فليس يخلو من أن يكون عليه أثر الإسلام ، مثل سكة الإسلام ، أو لا يكون عليه أثر لذلك ، فإن كان عليه أثر الإسلام ، كان بمنزلة اللقطة ، وسيجئ أحكام اللقطة بعون الله سبحانه .
وإن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فإنه يخرج منه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده .
فأما الغنائم الحربية ، فهي كل ما يغتنمه المسلم في دار الحرب مما يحويه العسكر ، ومما لا يحويه ومما يمكن نقله إلى دار [1] الإسلام ، وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال ، والأرضين ، والذراري [2] ، والعقار والكراع [3] ، والسلاح ، وغير ذلك مما يصح تملكه ، وكان في يد أهل الحرب على جهة الإباحة أو الملك ، ولم يكن غصبا لمسلم . ففي ذلك كله الخمس في كل شئ منها .
وأما المعادن التي ذكرناها ، فإنه يجب الخمس في كل شئ منها .
وأما الغلات والأرباح والمكاسب ففيها الخمس كما ذكرناه بعد إخراج حق السلطان ، وقوت الرجل لنفسه وعياله على الإقتصاد [4] في ذلك .
ويجب الخمس في العسل الذي يؤخذ من رؤس الجبال ، وكذلك في المعدن إذا كان لمكاتب ، والعامل في المعدن إذا كان مملوكا ، كان فيه الخمس ، لأن كسبه لسيده .
وأما المال الحرام ، إذا اختلط بالحلال ، فإنه ينبغي أن يحكم فيه بالأغلب .
فإن كان الحرام الغالب ، احتاط من هو في يده في إخراج الحرام منه . فإن لم يتميز له ذلك أخرج منه الخمس ، ويصح تصرفه في الباقي على وجه الحلال .



[1] في نسخة " ديار " بدل " دار " :
[2] أي الأولاد الصغار :
[3] الكراع اسم لجماعة الخيل .
[4] أي مقتصدا :

178

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست