عليه أن يعرف به ، فإن عرف ، كان لمن عرفه . وإن لم يعرفه ، فليس يخلو من أن يكون عليه أثر الإسلام ، مثل سكة الإسلام ، أو لا يكون عليه أثر لذلك ، فإن كان عليه أثر الإسلام ، كان بمنزلة اللقطة ، وسيجئ أحكام اللقطة بعون الله سبحانه . وإن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فإنه يخرج منه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده . فأما الغنائم الحربية ، فهي كل ما يغتنمه المسلم في دار الحرب مما يحويه العسكر ، ومما لا يحويه ومما يمكن نقله إلى دار [1] الإسلام ، وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال ، والأرضين ، والذراري [2] ، والعقار والكراع [3] ، والسلاح ، وغير ذلك مما يصح تملكه ، وكان في يد أهل الحرب على جهة الإباحة أو الملك ، ولم يكن غصبا لمسلم . ففي ذلك كله الخمس في كل شئ منها . وأما المعادن التي ذكرناها ، فإنه يجب الخمس في كل شئ منها . وأما الغلات والأرباح والمكاسب ففيها الخمس كما ذكرناه بعد إخراج حق السلطان ، وقوت الرجل لنفسه وعياله على الإقتصاد [4] في ذلك . ويجب الخمس في العسل الذي يؤخذ من رؤس الجبال ، وكذلك في المعدن إذا كان لمكاتب ، والعامل في المعدن إذا كان مملوكا ، كان فيه الخمس ، لأن كسبه لسيده . وأما المال الحرام ، إذا اختلط بالحلال ، فإنه ينبغي أن يحكم فيه بالأغلب . فإن كان الحرام الغالب ، احتاط من هو في يده في إخراج الحرام منه . فإن لم يتميز له ذلك أخرج منه الخمس ، ويصح تصرفه في الباقي على وجه الحلال .
[1] في نسخة " ديار " بدل " دار " : [2] أي الأولاد الصغار : [3] الكراع اسم لجماعة الخيل . [4] أي مقتصدا :