< فهرس الموضوعات > 5 كتاب الخمس واحكامه < / فهرس الموضوعات > " باب الخمس وأحكامه " أحكام الخمس تتبين بذكر أشياء : منها ما الذي يجب الخمس فيه ، ومنها ما يراعى فيه مقدار ، وما لا يراعى فيه ذلك ، ومنها متى يجب ، ومنها من المستحق له ، ومنها كيفية قسمته . < فهرس الموضوعات > باب في ذكر ما يجب الخمس فيه < / فهرس الموضوعات > " باب في ذكر ما يجب الخمس فيه " الخمس يجب في " كنوز " الذهب والفضة والدنانير والدراهم ، " والغنائم الحربية " و " جميع المعادن " من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير ، " ( والنوص ؟ ) " والموميا والكبريت والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش [1] والعنبر والعقيق " وأرباح التجارات والمكاسب كلها " و " المال الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز " و " الأرض إذا ابتاعها الذمي من المسلم " . فأما الكنز إذا وجد فليس يخلو إما في دار الحرب ، أو في دار الإسلام ، فإن كان في دار الحرب ، كان فيه الخمس على كل حال . فإن كان في دار الإسلام ، فلا يخلو من أن يكون وجد في ملك الإنسان أو في أرض ليس لها مالك ، فإن كان في ملك الإنسان ، أو في أرض ليس لها مالك ، كان