ومن كان عليه دين أنفقه في غير معصية كما ذكرناه فيما سلف ، فإنه يجوز قضائه عنه من الزكاة ، وكذلك العبد ، والمكاتب يجوز له ابتياعهما على ما قدمناه من الزكاة والميت إذا كان عليه دين فإنه يجوز أن يحتسب به من الزكاة ، فإن كان على ميت من المؤمنين دين جاز أن يقضي عنه ذلك ، ويجوز للولد قضاء الدين من والديه ، أو ولده من الزكاة إذا كان عليهم شئ من ذلك . ويجب حمل الزكاة إلى الإمام " عليه السلام " إذا كان ظاهرا . ليفرقها على مستحقيها وإن كان غائبا ، فإنه يجوز لمن وجبت عليه ، أن يفرقها في خمسة أصناف وهم : الفقراء ، والمساكين ، والرقاب ، والغارمون ، وابن السبيل . ويسقط من الأصناف الثانية - التي ذكرنا إنهم يستحقون الزكاة ، ويصح دفعها إليهم - من لا يتم إلا مع ظهور الإمام " عليه الإسلام " أو من نصبه ، الثلاثة [1] الأصناف الباقية ، وهم العاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي سبيل الله ، لأن وجودها لا على الوجه الذي معه يستحقون الزكاة . وإذا عرف الإنسان مستحق الزكاة ، وهو يستحي من أخذها ، والتعرض لها جاز دفعها إليه ، من غير أن يعلم أنها من الزكاة . وإذا دفع إنسان إلى غيره زكاة ليفرقها في مستحقيها ، وكان الذي دفع إليه من المستحقين لأخذها ، جاز له أن يأخذ منها . مثل ما يدفعه منها إلى غيره . فإن عين له على أقوام يدفع ذلك إليهم لم يجز له أخذ شئ منها ، بل يدفعها إلى الذي عين له دفعها إليهم ، دون غيرهم . ومن وجب إخراج الزكاة عليه ، أخرجها إلى مستحقها على الفور والبدار دون التراخي . فإن مطل بإخراجها مع تمكنه من ذلك ، وإيصالها إلى مستحقها وهلكت كان عليه ضمانها ، وإخراجها ثانيا . ومن وجبت عليه الزكاة ، وكان في بلده مستحق