responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 170


وثانيها : أن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ، لأن من يتمكن منهم من أخذه لم يجز له أخذ الزكاة .
وإن كانت حالهم حال ضرورة ، وهم غير متمكنين من أخذ ذلك معها ، جاز لهم أخذ الزكاة ، والاستعانة بها على أحوالهم رخصة لهم عند عدمهم لأخذ ما يستحقونه من الأخماس وكانت مجزية عمن أخرجها إليهم ، وهم على هذه الحال . وسيأتي في باب الخمس ذكر من يستحق من بني هاشم بعون الله سبحانه .
وثالثها : أن يكونوا ممن لا يجب على المكلف الإنفاق عليه مثل الوالدين ، والولد ، والجد والجدة ، والزوجة ، والمملوك . فأما من خالف هؤلاء من الأقارب فإنه يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان على الشروط التي تقدم ذكرها .
والأفضل أن لا يعدل [1] الإنسان بالزكاة غير هؤلاء بل يفرقها عليهم ، فإن جعل لهم قسطا وللأجنبي المستحق بها قسطا كان جائزا .
ومن كان له مملوك يخدمه ودار يسكنها وليس دار غلة ، فإنه يجوز له أخذ الزكاة ، وهكذا إذا كانت دار غلة غير أن غلتها ليست تقوم بحاله وحال عياله ، فإنه يجوز أخذها ، وإن كان في غلتها كفاية لذلك لم يجز دفع الزكاة .
ومن كان له صناعة أو معيشة لا تقوم بحاله وحال عياله فإنه يجوز له أخذها . وإن كان ما يكسبه منها يقوم بحاله ، أو حالهم ، لم يجز دفعها إليه .
ومن لا يحسن أن يعيش ، ويكسب ما يقوم بحاله ، فإنه يجوز له أخذها ولو كان معه سبع مأة درهم كما ورد الخبر [2] بذلك .
ولو كان معه خمسون درهما ، ويحسن أن يتعيش بها ، ويكسب ما يقوم بحاله ، وحال عياله ، فليس يجوز له أخذها .



[1] من العدول :
[2] جامع أحاديث الشيعة ج 8 ص 171 باب من يستحق الزكاة ومن لا يستحق ، الوسائل ج 6 ، الباب 8 الحديث 1 ، والباب 12 ، الحديث 2 :

170

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست