وثانيها : أن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ، لأن من يتمكن منهم من أخذه لم يجز له أخذ الزكاة . وإن كانت حالهم حال ضرورة ، وهم غير متمكنين من أخذ ذلك معها ، جاز لهم أخذ الزكاة ، والاستعانة بها على أحوالهم رخصة لهم عند عدمهم لأخذ ما يستحقونه من الأخماس وكانت مجزية عمن أخرجها إليهم ، وهم على هذه الحال . وسيأتي في باب الخمس ذكر من يستحق من بني هاشم بعون الله سبحانه . وثالثها : أن يكونوا ممن لا يجب على المكلف الإنفاق عليه مثل الوالدين ، والولد ، والجد والجدة ، والزوجة ، والمملوك . فأما من خالف هؤلاء من الأقارب فإنه يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان على الشروط التي تقدم ذكرها . والأفضل أن لا يعدل [1] الإنسان بالزكاة غير هؤلاء بل يفرقها عليهم ، فإن جعل لهم قسطا وللأجنبي المستحق بها قسطا كان جائزا . ومن كان له مملوك يخدمه ودار يسكنها وليس دار غلة ، فإنه يجوز له أخذ الزكاة ، وهكذا إذا كانت دار غلة غير أن غلتها ليست تقوم بحاله وحال عياله ، فإنه يجوز أخذها ، وإن كان في غلتها كفاية لذلك لم يجز دفع الزكاة . ومن كان له صناعة أو معيشة لا تقوم بحاله وحال عياله فإنه يجوز له أخذها . وإن كان ما يكسبه منها يقوم بحاله ، أو حالهم ، لم يجز دفعها إليه . ومن لا يحسن أن يعيش ، ويكسب ما يقوم بحاله ، فإنه يجوز له أخذها ولو كان معه سبع مأة درهم كما ورد الخبر [2] بذلك . ولو كان معه خمسون درهما ، ويحسن أن يتعيش بها ، ويكسب ما يقوم بحاله ، وحال عياله ، فليس يجوز له أخذها .
[1] من العدول : [2] جامع أحاديث الشيعة ج 8 ص 171 باب من يستحق الزكاة ومن لا يستحق ، الوسائل ج 6 ، الباب 8 الحديث 1 ، والباب 12 ، الحديث 2 :