responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 84


مما إذا استتر به وأسبل [1] به ستر الركبتين ، فقد ذكر أن الواجب ستر القبل والدبر وما عدا ذلك مستحب ، وما ذكرناه هو الأحوط ، فأما عورة النساء فهي جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك ومن لم تبلغ من الحرائر : فإن هؤلاء يجوز لهن كشف رؤوسهن في الصلاة والأفضل لهن سترها ، وأقل ما يجزي البالغ من الحرائر درع يسترها إلى قدميها وخمار ، والمماليك ومن ليس ببالغ درع يستر إلى القدمين ، والأفضل التجمل باللباس للصلاة مع القدرة على ذلك والتمكن منه والأفضل للرجل إذا أراد الصلاة أن يرتدي ويلبس العمامة محنكا في صيف كان أو في شتاء .
< فهرس الموضوعات > باب القبلة < / فهرس الموضوعات > " باب القبلة " القبلة هي الكعبة ، والعلم بها واجب مع التمكن للتوجه إليها في فرائض الصلاة وسننها ، واحتضار الموتى من الناس ، وغسلهم ، والصلاة عليهم ، ودفنهم والذبائح .
فكل من شاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليها ، فإن لم يشاهدها وشاهد المسجد الحرام وجب عليه التوجه إلى المسجد الحرام وإن لم يشاهد الكعبة ولا المسجد الحرام وجب عليه التوجه إلى الحرم سواء كان مشاهدا له أو لم يكن كذلك ، وما قدمناه في معرفة زوال الشمس به ، يعرف به جهة القبلة ، لأن الشمس إذا زالت مالت [2] من بين عيني الإنسان حتى تصير على حاجبه الأيمن كان متوجها إليها ، وإذا كان في الليل كان متوجها إليها بأن يجعل الجدي على منكبه الأيمن ، وإن كان عند طلوع الفجر جعله على يده اليسرى .



[1] في بعض النسخ " أسيل " .
[2] مراده " رحمه الله " إنه إذا زالت الشمس ووقعت بين عيني الإنسان انحرف الإنسان في تلك الساعة إلى اليسار حتى جعلت الشمس على حاجبه الأيمن فحينئذ كان مواجها إلى القبلة ، وهذا منطبق على من كان في الشام والضمير في " إليها " في الموردين إلى القبلة

84

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست