ذلك فإن لم يكن في شئ من ذلك نداوة أعاد على كل حال . أو تيمم بما لا يجوز التيمم به ، أو تيمم قبل تضيق الوقت أو تيمم وهو متمكن من استعمال الماء ، أو تيمم بنية التيمم للطهارة الصغرى وهو جنب وينسى الجنابة ، فليعد التيمم بنية الطهارة الكبرى < فهرس الموضوعات > باب إزالة النجاسة من البدن والثياب < / فهرس الموضوعات > " باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها " الذي يتبع ذلك ويلحق به هو إزالة النجاسات من الأبدان والثياب ، وغير ذلك مما سيأتي ذكره والنجاسة على ثلاثة أضرب : أولها : يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا . وثانيها : يجب إزالته إذا بلغ مقدارا معينا ، فإن نقص عنه لم يجب إزالته . وثالثها : لا يجب إزالته . فأما الأول ، فهو : دم الحيض والاستحاضة ، وبول الإنسان كبيرا كان أو صغيرا والغائط ، والمني من الناس وغيرهم ، والخمر ، وكل شراب مسكر ، والفقاع وبول وروث كل ما لا يؤكل لحمه ، وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة ، وعرق الجنب من حرام . وكل ماء غسلت به نجاسة أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب وما جرى مجرى ذلك ، وكل ماء أو مايع غير الماء لاقته نجاسة أو ماسه جسم نجس وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثة أيام . وأما الثاني ، فهو : ما بلغ مقداره مقدار الدرهم المضروب من درهم [1] وثلث ، مجتمعا كان فيما أصابه أو متفرقا فإن لم يبلغ ذلك لم يجب إزالته وهو : كل دم كان مخالفا لما قدمناه من الدماء . وأما الثالث ، فهو : بول وذرق جميع الطيور التي لا يؤكل لحمها .
[1] المراد من الدرهم الأول هو المساحة المستفادة من قيد المضروب ومن الدرهم الثاني هو الوزن وهو ( 6 و 12 ) حمصة