responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 50


والجماع في الفرج ، وإن لم يكن معه إنزال ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله .
وأما ما ليس بناقض لها فهو : أن يتطهر المكلف بغير نية ، أو يطهره غيره مع تمكنه من الطهارة بنفسه ، أو يتطهر بما يعلم نجاسته ، أو يتعمد ترك عضو من أعضاء الطهارة ، أو يشك في طهارة عضو ولا يعلمه على التعيين وهو على حال الطهارة [1] .
أو يشك فلا يدري ما فعل وهو على حال الطهارة أيضا - لأنه إن شك في ذلك بعد الانصراف لم يكن عليه شئ - أو شك في الحدث وهو على حال الطهارة ، أو شك في الطهارة وهو متيقن الحدث ، أو تيقن الطهارة والحدث جميعا ولا يعلم المتقدم منهما على الآخر ، أو يخل بالترتيب فيقدم ما يجب تأخيره ويؤخر ما يجب تقديمه ، فعليه أن يطهر ما يجب تقديمه ثم يعيد الطهارة على ما يجب تأخيره .
ومثال هذا في الوضوء ، أن يغسل يده اليمنى قبل وجهه ، فيغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى . أو يغسل يده اليسرى قبل اليمنى فيغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى ، أو يمسح رجليه قبل رأسه فيمسح رأسه ثم يمسح رجليه .
ومثال ذلك في الغسل : أن يغسل شقه الأيمن قبل رأسه فيغسل رأسه ثم يغسل شقه الأيمن أو يغسل شقه الأيسر قبل الأيمن فيغسل الأيمن ثم يغسل الأيسر .
ومثال ذلك في التيمم أن يمسح يده اليمنى قبل وجهه ، فيمسح وجهه ثم يمسح يده اليمنى ، أو يمسح يده اليسرى قبل اليمنى فيمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى .
وأن يتطهر بما يعلم مغصوبا ، أو يخل بالموالاة في الوضوء والتيمم .
ويراعى في إعادة الوضوء وحده مع هذا الإخلال إن لم يجف العضو المقدم على غيره ، فإن كان ذلك لعوز [2] الماء وكان ما يجف عضوا من أعضاء المسح مسحه بنداوة يده ، وإن لم يكن في يده نداوة أخذ من نداوة حاجبيه أو لحيته ومسح



[1] أي حال الاشتغال بفعل الطهارة
[2] أعوز الشئ : أقل مع الحاجة إليه ( راجع اللسان )

50

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست