إذا استأجر إنسان طاحون ماء مع البيت الذي هي فيه وآلتها بأجر معين كان جائزا ، فإن انقطع عنها الماء فلم يعمل ، وضع عنه من الأجر بحساب ما تعطلت وله أيضا نقض الإجارة ، فإن لم ينقضها حتى عاد الماء إلى ما كان عليه ، كانت الإجارة لازمة له فيما بقي من المدة . فإن استأجرها يوما واحدا وانقطع عنها الماء في ذلك اليوم [1] ، لم يكن له نقضها ، بل يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك . فإن اختلفا في ذلك كان القول ، قول المستأجر مع يمينه ، فإن قال المؤجر لم ينقطع الماء وكان الماء منقطعا يوم اختصما ، كان القول قول المستأجر مع يمينه وإن كان جاريا كان القول قول المؤجر مع يمينه . وإذا استأجر من غيره مكانا على نهر ، ليبني عليه بيتا ، ويعمل فيه طاحونا ويكون البناء والحجارة والحديد والخشب من عند هذا المستأجر كان جائزا ، فإن انقطع ماء النهر وبطلت الرحى ، فلم يعمل ، كانت الإجارة لازمة للمستأجر ولم يكن له على المؤجر شئ . < فهرس الموضوعات > إذا استأجر انسان رحى < / فهرس الموضوعات > وإذا استأجر إنسان رحى بآلتها ومتاعها وقل الماء إلى أن أضر ذلك بالطحن وهو يطحن على ذلك نظرت في الضرر ، فإن كان ضررا فاحشا كان له ترك الإجارة وإن كان غير فاحش كانت الإجارة لازمة له . وإذا خشي صاحب الرحى من انقطاع الماء ففسخ الإجارة ، وآجر البيت والحجر والآلات ، كان جائزا . فإن انقطع الماء كان للمستأجر ترك إجارة . وجرى هذا مجرى طحان استأجر رحى يطحن عليها بدابته فنفقت [2] الدابة ولم يكن معه ما يبتاع به دابة أخرى في أن له ترك الإجارة .
[1] كأن المراد ما إذا انقطع الماء في بعض ذلك اليوم . [2] أي هلكت .