وله أجرة مثله . فإن قال بطنه بثوب فلأني وسط واحشه برطل قطن وسط وخطه [1] فلك من الأجر كذا وكذا ، كان ذلك صحيحا وإذا سلم إليه ثوبا وقطنا وبطانة وأمره بأن يقطعه جبة ويحشوها ويندف القطن عليها ، وسمى له أجرا معينا كان جائزا . وإذا شرط إنسان على خياط خياطة خمسة أثواب أو عشرة بخمسة دراهم أو عشرة دراهم ، ولا يذكر قدرها ولا جنسها لم يصح ذلك ، فإن وصفها فقال هي مروية [2] ومقدارها مقدار هذا الشئ أو مقدار كذا عن شئ معروفا كان صحيحا . وإذا استأجر إنسان بناءا ليبني داره وشرط أن يكون الآجر والجص من عند البناء كان فاسدا وكذلك كل ما جرى هذا المجرى ، فإن عمله على هذا الوجه كان العمل للمستأجر وكان للعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد في ذلك . وإذا استأجر إنسان غيره ليحمل له شيئا على ظهره ، أو في سفينة ، أو على دابة بدراهم وسار ، كان كل ما سار شيئا من طريقه استحق من الأجر بقسط ذلك فإن عجل له الأجر كان جائزا ، فإن باعه بالأجر متاعا ودفعه إليه كان جائزا ، فإن لم يوفه العمل كان له الرجوع عليه بالدراهم دون المتاع ، لأنه باع ذلك بشئ عليه ، فإن باعه بالدراهم دينارا ، ودفعه إليه قبل أن يحمل له ذلك ثم حمله ووفاه ما شرطه كان جائزا [3] . فإن مات قبل أن يوفيه العمل ، وقد حمله بعض الطريق رد عليه من الدراهم بمقدار ما بقي من العمل ، فإن كان هذا المستأجر ، استأجر على البلاغ إلى مكان معين لم يجب له من الأجر حتى يبلغ المكان فإذا بلغه استحق الأجر تاما .
[1] من الخياطة . [2] أي منسوبة إلى مرو . [3] كان مراده عدم الفرق فيما ذكر من الصحة والرد بين أن يبيعه بالدراهم متاعا أو دينارا .