شاء أخذه ودفع إليه قيمة زيادة العصفر في الثوب مع الأجر . فإن اختلفا ، فقال صاحب الثوب ما صبغته إلا بنصف رطل عصفر ، وكان مثل ذلك الصبغ يكون بنصف رطل عصفر ، كان القول قوله مع يمينه إلا أن يقوم للآخر بينة ، وإن كان مثل ذلك الصبغ لا يكون بنصف رطل عصفر ، كان القول قول الصباغ مع يمينه . وإذا شارط إنسان قصارا على أن يقصر له خمسة أثواب بدرهم ، ولم يشاهد الثياب ولا عرفها كان فاسدا : وكذلك إذا شارطه في الغسل لها على هذا الوجه ، لأن الثياب تتفاضل وتختلف : وكذلك ما جرى هذا المجرى . فإن شاهد القصار ، أو الغسال الثياب ، أو سمى صاحبها له جنسها ووصفها كان ذلك جائزا . وإذا رد القصار على صاحب الثوب غير ثوبه عمدا أو خطأ وقطعه وخاطه وحضر صاحبه كان مخيرا بين أن يضمن القصار قيمة ثوبه ، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع للثوب ، وبين أن يضمن القاطع ويرجع القاطع بثوبه على القصار وهكذا يجري الأمر في كل صانع . < فهرس الموضوعات > إذا سلم انسان إلى خياط ثوبا " < / فهرس الموضوعات > وإذا دفع إنسان إلى خياط ثوبا على أن يخيطه قميصا بدرهم ، فخاطه قباءا ، فكان لصاحب الثوب أن يضمنه قيمته ، فإن أراد أخذ القباء وأن يدفع إليه أجر مثله كان له ذلك ، ولا يتجاوز ما سمي له . فإن اختلفا فقال صاحب الثوب أمرتك بأن تقطعه قميصا ، وقال الخياط بل أمرتني بأن أقطعه قباءا ، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإلا كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه لأن الثوب له ، والخياط مدع للإذن في قطعه قباءا فعليه البينة وإذا سلم إنسان إلى خياط ثوبا ، وأمره بأن يقطعه قباءا وقال له بطنه من عندك واحشه ولك من الأجر كذا وكذا كان باطلا [1] ، وكان البطانة والحشو للخياط
[1] لجهالة البطانة والحشو قدرا ووصفا كما يظهر من المسألة التالية .