responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 49


وإذا اجتمع ثلاثة من الناس في موضع فمنهم اثنان : أحدهما محدث حدثا يوجب الغسل ، والآخر محدث حدثا يوجب الوضوء ، ومات الذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء إلا مقدار ما يكفي واحد منهم ، فينبغي أن يتوضأ به الذي وجب عليه الوضوء .
ويجمع ثم يغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الميت ويدفن فإن كان لا يتمكن من جمع الماء - إذا توضأ به من ذكرناه أولا - أو لا يبقى منه ما يكون فيه كفاية الطهارة واحد منهما اغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الذي وجب عليه الوضوء ويتيمم الميت ويدفن .
وكل من تيمم تيمما صحيحا جاز له أن يصلي به ما شاء من الصلوات ما لم يحدث ، أو يتمكن من استعمال الماء .
فأما من ينبغي أن يتيمم من موتى الناس فسنذكر في كتاب الجنائز بمشيئة الله وعونه .
< فهرس الموضوعات > نواقض الطهارة وما يوجب اعادتها < / فهرس الموضوعات > " باب ما يوجب إعادة الطهارة " الذي يوجب إعادة الطهارة على ضربين : أحدهما ينقضها والآخر لا ينقضها ، والناقض لها على ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ويوجبها ، والآخر ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى .
فأما الذي ينقض الصغرى ويوجبها فهو : خروج الريح من الدبر ، والبول ، والغائط والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما أزال العقل من مرض وغيره وأما الذي ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى فهو خروج المني على كل حال .

49

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست