responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 489


إجراء يعملون عنه ، فإن الإجارة لا تنتقض ، بل هي بحالها .
وإذا كان ليتيم أرض ، فآجرها وصيه قبل بلوغه ، ثم بلغ اليتيم قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخها .
وإذا استأجر عبدا ليخدمه ، أو ليعمل له عملا ، فمرض ، كان للمستأجر فسخ الإجارة ، ولو أراد سيد العبد فسخها لم يكن له ذلك ، فإن لم يفسخها واحد منهما حتى عوفي العبد ، كانت الإجارة باقية على حالها ، ويطرح من الأجر بحساب ما بطل فيه بالمرض وكذلك القول فيه لو أبق .
وإذا كان المستأجر اثنين ومات أحدهما ، انفسخت الإجارة في حصته ، وكذلك إن كان المؤجر اثنين ، فمات منهما واحد أو ارتد ولحق بدار الحرب انفسخت الإجارة فإن لم يختصما [1] حتى عاد المرتد إلى الإسلام ، كانت الإجارة لازمة بحالها إن كان قد بقي من مدتها شئ .
< فهرس الموضوعات > إذا دفع انسان إلى قصار ثوبا " < / فهرس الموضوعات > وإذا دفع إنسان إلى قصار ثوبا ، أو متاعا ليقصره [2] بأجرة ، فجعل عليه النورة ، فاحترق ، أو دقه أو عصره ، أو شمسه فزاد عليه ، [3] فتخرق أو تمزق [4] شئ من ذلك ، كان عليه ضمانه ، لأن ذلك من جناية يده ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متعمدا لها ، أو غير متعمد ، إذا كان بأجر كما قدمناه [5] .
فإن ادعى القصار أنه عمل بغير أجر وقال صاحب الثوب أو المتاع بل عمل بأجر ، كان القول ، قول صاحب الثوب أو المتاع مع يمينه وعلى القصار البينة . فإن



[1] لعل المراد لم يختصم المستأجر والمؤجر الحي ولم يفسخا الإجارة ، وذلك لأن للمستأجر فسخ الإجارة لتبعض المال .
[2] قصر الثوب وتقصيره غسله وتبييضه والقصار من حرفته ذلك .
[3] أي أفرط عليه في الدق و . .
[4] أي تشقق
[5] أي كما فرضنا

489

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست