responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 490


سرق المتاع ، أو هلك بغير تفريط منه ، لم يلزمه شئ بعد أن يحلف في ذلك ، وكذلك القول في سائر أصحاب الأعمال .
وإذا كان عند القصار ثوب وديعة ، فوطأه [1] فتخرق وكان مما يوطئ .
كان عليه ضمانه إن لم يكن صاحبه أمره ببسطه [2] ، وكذلك غير القصار .
وإذا دفع إنسان ثوبا إلى صباغ ليصبغه أصفر ، فصبغه أحمر أو غير ذلك ، واختلفا كان القول ، قول صاحب الثوب مع يمينه . فإن نقص بالصبغ شيئا ، كان له مطالبته بقيمة ما نقص ، إن شاء ذلك ، وإن شاء أخذ الثوب من غير المطالبة له بذلك .
وإذا أخذ الملاح أجر السفينة وغرقت بشئ ليس من فعله ولا جناية يده ، لم يكن عليه شئ ، فإن كان بتفريط من قبله [3] كان ضامنا لما يهلك فيها .
والختان والبيطار [4] والحجام [5] إذا فعلوا بإنسان شيئا من غير أمر وليه وأخذ البراءة كان عليهم الضمان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المجني عيه حرا أو عبدا ، وإذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فيخرق منها شئ ، كان على القصار ضمان ذلك .
وإذا أمر إنسان حجاما بقلع سن له فقلعها واختلفا فقال : صاحب السن ليست هذه هي التي أمرتك بقلعها ، وقال الحجام : بل هي التي أمرتني بقلعها كان القول ، قول صاحب السن وعلى الحجام الضمان .
وإذا استؤجر إنسان على عمل شئ فأفسده كان عليه ضمانه .



[1] في بعض النسخ " فبسطه " وفي بعضها " فرطبه " .
[2] لعل الأنسب " بوطئه " بقرينة ما تقدم ، والمراد واضح
[3] في بعض النسخ " وإن كان الغرق بشئ من فعله أو جناية يده كان ضامنا لما هلك فيها " .
[4] البيطار معالج الدواب ومسمر نعالها لكن المراد هنا الجراح فإنه يبطر موضع الجرح أي يشقه .
[5] في بعض النسخ " الجراح " بدل " الحجام " .

490

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست