responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 485


له أو برأها [1] لأن ضرب [2] المحمولات مختلف على الدابة وإن كان وزنها متفقا مثل القطن والحديد والرصاص والصوف والنحاس .
< فهرس الموضوعات > إذا هرب المكارى واحتاج المكترى إلى النفقة على الدابة < / فهرس الموضوعات > فإذا هرب المكاري واحتاج المكتري إلى النفقة على الدابة فينبغي أن يرفع خبره بذلك إلى الحاكم في ذلك الموضع أو القافلة ، وينفق بعد إعلامه ذلك .
وإن دفع النفقة إلى بعض الثقات وأنفق على الدابة كان جائزا .
وإذا أراد الإنفاق عليها بنفسه وأنفق كان القول في ذلك قوله مع يمينه إذا أتى بما يشتبه [3] ، ويرجع به على المكاري ، وكذلك القول في أجرته على القيام بذلك إذا طلبها .
وإذا مات البعير أو الدابة فاستأجر المكتري لذلك - مكان الذي مات - غيره كانت هذه الإجارة لازمة للمكاري الأول فيما بقي من المسافة التي اشترطا البلوغ إليها وقت العقد . فإن اشترى دابة أو بعيرا لم يلزم المكاري ذلك وكان عليه أجر الحمل من موضع الشرى إلى المكان الذي اتفقا على البلوغ إليه .
ويجوز للاثنين أن يستأجرا ما يتعاقبان عليه فإذا اتفقا فيما بينهما على كيفية التعاقب من ليل أو نهار أو ما أشبه ذلك كان جائزا .
فإذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع معلوم فتجاوزه بها ورجع ، فعطبت في رجوعه كان عليه ضمانها ، فإن لم يتجاوز بها الموضع الذي عينه إلا أنه ضربها ، أو فعل بها ما لم تجر به عادة الناس في حثهم الدواب على المشي من ضرب أو كبح [4] لجام كان ضامنا لها .
وإذا استأجر دابة إلى مكان على أن يركبها بسرج فحمل عليها عوضا من



[1] في بعض النسخ " يريها " بدل " برأها " .
[2] في بعض النسخ " ضرر المحمولات " بدل " ضرب المحمولات " .
[3] أي بما يحتمله ، وفي بعض النسخ " بما نسبه " أي بما ناسبه .
[4] كبح الدابة باللجام : جذبها إليه باللجام ، وضرب فاها به لتقف ولا تجري .

485

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست