وإذا اختلف المتوجران في المسافة فادعى المستأجر موضعا بعيدا وادعى صاحب الدابة أقرب منه وهما يتفقان على مبلغ الأجرة كانت البينة على المستأجر لأنه يدعي الأكثر وعلى المؤجر اليمين . وكذلك إن اتفقا على الموضع واختلفا في الطريق فإن البينة على المدعي بما يدعيه من زيادة المسافة من الطريق واليمين على المنكر لذلك . فإن تساوى الطريقان واختلفا في العقد على أيهما كان وأراد كل واحد منهما القصد إلى المكان الذي ذكره فإن كان ذلك منهما قبل أن يركب أو كان ركب شيئا يسيرا ، تحالفا وتفاسخا إن لم يكن لهما بينة ومن نكل منهما عن اليمين لزمته دعوى الآخر . فإن كان قد ركب ونقد المكاري الأجر كان القول قول المكاري مع يمينه والمكتري مدع . وإذا استأجر إلى خراسان أو العراق أو الشام أو ما جرى مجرى ذلك وأراد المكاري إنزال المكتري في أول عمل ذلك البلد [1] ، وأراد المكتري الوصول إلى آخره ، ولم يسميا مكانا معينا وقت عقد الإجارة كان على المكاري أن يوصله إلى أشهر المواضع المعروفة من تلك البلاد والمدينة التي هي أم تلك الكورة ، المقصود إليها والمشهور ذكرها واسمها فيها . فإذا وصل المكاري إلى مكان فادعى إنه قد زاد على الموضع الذي كان هو والمكتري اتفقا عليه ، فطلب بذلك فضل الأجر ما بين الموضعين ، كان القول قول المكتري مع يمينه ، وعلى المكاري البينة بما يدعيه من ذلك الفضل والزيادة . وإذا استأجر دابة على حمل معين فحمل عليها حملا أخف منه وعطبت لم يلزمه ضمانها . ولا يجوز الإجارة على الأعيان المحمولة إلا بأن يشاهدها المكاري أو يوصف
[1] أعمال الكورة أو البلد : نواحيها وقراها المتعلقة بها .